نعم (١) ربما يستعمل في
______________________________________________________
ومنها : قول ابن حمزة : «البيع عقد على انتقال عين مملوكة أو ما هو في حكمها من شخص إلى غيره بعوض مقدر على جهة [وجه] التراضي» (١) واختاره العلامة في المختلف (٢).
ومنها : قول المحقق : «أما البيع فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدّر» (٣).
ومنها : قول المحقق الثاني : «نقل العين بالصيغة المخصوصة» (٤).
وعليه فاختصاص «البيع» بتمليك الأعيان كأنّه من المسلّمات ، ولعلّه لذا قال في الجواهر : «ثم لا خلاف ولا إشكال في اعتبار كون المبيع عينا» (٥).
نعم ورد تعريفه في بعض الكلمات بنقل الملك : كما في الشرائع واللمعة ، إلّا أنّ المراد بالملك هو العين لا ما يعمّ المنفعة ، كما ستقف عليه في التعليقة.
استعمال البيع في نقل المنافع
(١) هذا استدراك على ما نسبه الى الفقهاء من اعتبار كون المبيع عينا. وحاصل الاستدراك : منع اختصاص البيع بكون المعوّض عينا ، ومنع استقرار اصطلاح الفقهاء على اعتبار عينية المبيع ، وذلك لما يتراءى من استعمال «البيع» في نقل المنافع وبعض الحقوق على حدّ استعماله في تمليك الأعيان ، ولا قرينة في ذلك الاستعمال حتى يدّعى مجازيّته. فالظاهر كون الجميع معنى حقيقيّا للبيع ، ومعه لا وجه لدعوى اختصاص المعوّض بالعين.
وقد ورد استعمال البيع في تمليك ما عدا الأعيان في موضعين :
__________________
(١) الوسيلة (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٧٤٠.
(٢) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥١.
(٣) المختصر النافع ، ص ١١٨.
(٤) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٥٥.
(٥) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٨.