نعم (١) يفيد ذلك إباحة التصرف ، لكن الشيخ استثنى وطي الجارية (٢).
ثم (٣) إنّ المعروف بين المتأخرين أنّ من قال بالإباحة المجرّدة في المعاطاة قال بأنّها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة (٤) ومعقد إجماع الغنية (٥)
______________________________________________________
(١) استدراك على قوله : «بعدم حصول الملك» ومقصوده أنّ الهبة المعاطاتية ليست عقدا فاسدا بالكليّة حتى لا يباح التصرف غير المنوط بالملك فيها ، بل تؤثر في إباحة ما لا يتوقف على الملك.
(٢) ففرق ـ بنظر شيخ الطائفة ـ بين الاستمتاع وبين سائر التصرفات ، فتباح هذه دون الاستمتاع ، لتوقفه على الملك ، ولم يحصل حسب الفرض.
(٣) غرضه قدسسره من هذا الكلام الى الشروع في الأقوال : التنبيه على أمرين :
أحدهما : أنّهم اختلفوا فيما يراد من قول القدماء : «المعاطاة تفيد الإباحة» فاستظهر منه جماعة عدم كونها بيعا حقيقة ، إذ البيع عقد مملّك ، فترتب الإباحة المحضة على المعاطاة كاشف عن عدم كونها بيعا حقيقة ، فيصح سلب الاسم عنها.
واستظهر منه المحقق الثاني قدسسره الملك المتزلزل ـ كما تقدم كلامه مشروحا ـ فالمعاطاة بيع قطعا ، ولا يقدح جواز الملك في بيعيّتها كما هو حال البيوع الخيارية ، حيث إنه لا يصير الملك لازما إلّا بانقضاء أمد الخيار.
ولا يخفى على المتأمّل تقابل هذين الاستظهارين وتهافتهما.
ثانيهما : أنّ كلا الاستظهارين المذكورين ممنوع ، فلا وجه لدعوى نفي بيعية المعاطاة المفيدة للإباحة ، كما لا وجه لدعوى كون المعاطاة بيعا جائزا. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(٤) مثل قول الشيخ في الخلاف : «فإنّه لا يكون بيعا» وقول ابن إدريس في السرائر : «فإنّه لا يكون بيعا ولا عقدا» وقول السيد ابن زهرة في الغنية : «فإنّ ذلك ليس ببيع ، وإنّما هو اباحة للتصرف».
(٥) حيث قال : «يدلّ على ما قلناه : الإجماع المشار إليه» والمشار إليه في كلامه هو نفي بيعية المعاطاة.