الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة أو فسّره بالعقد ، لأنّهم (١) في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثّر في النقل في نظر الشارع.
إذا عرفت ما ذكرنا (٢) فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة (٣) :
اللزوم مطلقا (٤) كما عن ظاهر المفيد (٥) ، ويكفي في وجود القائل به
______________________________________________________
ولم يذكر المصنف قدسسره عدلا لقوله : «فان قلنا» اتّكالا على وضوحه ، وتقديره : أنه إذا لم نقل بالوضع للصحيح لا شرعا ولا عرفا ـ بل قلنا بالوضع للأعمّ منه ومن الفاسد ـ فلا ريب في كون المعاطاة بيعا وإن كانت فاسدة.
(١) تعليل قوله : «فيصح» يعني : بناء على كلا القولين ـ من جعل الصيغة من شرائط الصحة أو تفسير البيع بالعقد المؤثّر ـ يتجه نفي بيعية المعاطاة ، لفرض عدم تأثيرها في النقل والانتقال ، وإنّما تفيد إباحة التصرف مع بقاء العينين على ملك المتعاطيين المبيحين.
هذا تمام الكلام في تحرير محلّ النزاع ومصبّ الأقوال في المعاطاة.
وقد تحصّل : أنّ محطّ البحث هو المعاطاة المقصود بها الملك ، لا الإباحة ، ولم يتم توجيه المحقق الكركي من حملها على الملك الجائز ، ولا توجيه صاحب الجواهر قدسسرهما من جعل مقصود المشهور القائلين بترتب الإباحة عليها ما لو قصدها المتعاطيان ولم يقصدا الملك.
تفصيل الأقوال في حكم المعاطاة
(٢) هذا شروع في بيان الأقوال في حكم المعاطاة مقدّمة للاستدلال على القول المختار.
(٣) بل سبعة ، والقول السابع منسوب الى كاشف الغطاء قدسسره في شرحه على القواعد من : أنّ المعاطاة معاوضة مستقلة مفيدة للملك.
(٤) أي : سواء كان الدال على التراضي لفظا أم غيره.
(٥) قد تقدّمت عبارة المفيد ، ومرّ الكلام في هذا الاستظهار. وكيف كان فقد اختاره المحقق الأردبيلي قدسسره جازما بأنّ المعاطاة بيع صحيح مفيد للملك ، قال : «فاعلم : أنّ الذي