بعض (١) معاصري الشهيد الثاني ، وبعض (٢) متأخّري المحدثين.
لكن في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل (٣).
والملك الغير اللازم ، ذهب إليه المحقق الثاني (٤) ، ونسبه الى كلّ من قال بالإباحة ، وفي النسبة ما عرفت (٥).
______________________________________________________
(١) وهو السيد حسن ابن السيد جعفر الكركي ، كما حكاه السيد العاملي (١) عن حاشية المسالك ، قال الشهيد الثاني ـ بعد نقل خلاف المفيد مع المشهور ـ ما لفظه : «وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب الى ذلك أيضا ، لكن يشترط في الدال كونه لفظا ، وإطلاق كلام المفيد أعم منه .. إلخ» (٢)
(٢) كصاحب الحدائق ، ونسبه الى جمع من علماء البحرين ، فراجع (٣).
(٣) هذه العبارة حاشية من المصنف قدسسره على قوله : «واللزوم بشرط كون الدال .. إلخ» ولعل وجه التأمل هو : أنّه مع شرطيّة مطلق اللفظ يكون إنشاء البيع بالصيغة لا بالفعل ، غاية الأمر ذهب هذا القائل الى عدم اعتبار لفظ خاص.
إلّا أن يكون المراد اعتبار اللفظ في مقام المساومة ، لا إنشاء المعاملة ، بل لا بد من إنشاء البيع باللفظ ، فتأمل.
(٤) هذا هو القول الثالث ، ذهب اليه المحقق الكركي قدسسره مصرّا عليه ، حتى أوّل كلمات القائلين بالإباحة به ، وتقدم نصّ كلامه في المتن. واستدل عليه بالسيرة المستمرة على معاملتهم مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك وبآيتي التجارة عن تراض وحلّ البيع.
(٥) من الاشكال ، وأنّ حمل «الإباحة» في كلمات القدماء على «الملك الجائز» بعيد غايته ، بل خلاف تصريح بعضهم بعدم الملك.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥٦.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٤٧.
(٣) الحدائق الناضرة ، ج ١٨ ، ص ٣٥٠ و ٣٥٥.