وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات (١) حتى المتوقفة على الملك ، كما هو ظاهر عبائر كثير ، بل ذكر في المسالك : «أنّ كل من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرفات» (٢).
وإباحة (٣) ما لا يتوقف على الملك ، وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد على القواعد (٤) ، وهو (٥) المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول.
______________________________________________________
(١) هذا هو القول الرابع ، ومستنده وجوه :
الأوّل : استقرار السيرة من الخاص والعام والنسوان والصبيان على التصرف في المأخوذ بالمعاطاة ويؤيّده الإجماع المنقول عن الغنية والروضة والمسالك المعتضد بالشهرة المحققة ، إذ لم يقل أحد ـ ممّن عدا المفيد رحمهالله ـ بإفادة المعاطاة للملك الى زمان المحقق الكركي.
الثاني : الأخبار الدالة على حصر المحلّل والمحرّم في الكلام ، فإنّها وإن اقتضت نفي الحلّ عند انتفاء الكلام ، لكنها تحمل على نفي لزوم المعاملة عند انتفائه ، جمعا بينها وبين ما دلّ على حصول الإباحة بالتراضي.
الثالث : استصحاب بقاء ملك المالك الأوّل مع فرض الشك في انتقال كل مال عن صاحبه إلى غيره.
(٢) عبارة المسالك هذه : «لأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرفات» (١).
(٣) هذا هو القول الخامس ، ووجهه : أنّ الإباحة غير الملك ، فدليل الإباحة ـ من الإجماع المنقول عن الغنية أو السيرة ـ لا يقتضي التصرفات المنوطة بالملك كالبيع والعتق والوطي.
(٤) حيث ذكر المصنف : أنّ المحكيّ عن حواشي الشهيد على القواعد : المنع عمّا يتوقف على الملك كإخراجه في خمس أو زكاة ، وكوطي الجارية.
(٥) يعني : وما ذكره الشهيد ـ من إباحة التصرفات غير المتوقفة على الملك ـ هو
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٤٩.