ويدلّ عليه (١)
______________________________________________________
بل مقتضى تشابه الأزمنة وعدم نقل خلافها في التواريخ ثبوت هذه السيرة في عصر الشارع. وقد أشار المصنف الى هذه الجهة بقوله : «المستمرة».
وأمّا الأمر الثالث فلأنه يكفي في إحراز الإمضاء ـ بعد ثبوت الاستمرار ـ عدم ثبوت الردع الشرعي ، ولو لم تكن سيرة العقلاء مرضيّة له لزمه الردع عنها.
فان قلت : يكفي في الردع إطلاق دليل الاستصحاب القاضي بلزوم الجري العملي على اليقين ـ أو المتيقّن ـ السابق ، وعدم نقضه بالشك ، فأصالة عدم حدوث الملك بالمعاطاة حجة شرعية صالحة للردع. وكذا الإجماع المتقدم ـ في عبارة شيخ الطائفة وابنا زهرة وإدريس ـ على كون المعاطاة مبيحة لا مملّكة. وعليه فالسيرة هنا ساقطة عن الاعتبار.
قلت : لا مجال للردع بإطلاق دليل الاستصحاب مع كون السيرة دليلا اجتهاديا حاكما على الاستصحاب ، بعد البناء على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلّية ، وأما الإجماع المنقول ففيه عدم حجيّته في نفسه خصوصا مع احتمال مدركيّته.
الدليل الثاني : آية حلّ البيع
(١) أي : ويدلّ على حصول الملك بالمعاطاة عموم قوله تعالى. وهذا هو الدليل الثاني على كون المعاطاة ـ كالبيع بالصيغة ـ في إفادة الملكية. والمذكور في المتن في تقريب دلالة الآية المباركة على المدّعى وجوه ثلاثة :
أوّلها : دلالة الآية بالمطابقة على حلية أنحاء التصرفات ـ تكليفا في المأخوذ بالمعاطاة سواء توقفت على الملك أم لا ، ومدلولها الالتزامي الشرعي هو صحة المعاطاة أي : كونها مؤثّرة في النقل.
والشاهد على ابتناء هذا الوجه على الملازمة الشرعية بين حلية البيع وصحته هو ما سيأتي منه قدسسره في مقام المناقشة فيه بقوله : «وإباحة هذه التصرفات إنّما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات .. إلخ».