.................................................................................................
______________________________________________________
ثانيها : دلالتها بالمطابقة على الصحة ، لأنّ تعلق الحلية بالأمر الاعتباري يناسب إرادة الوضع لا التكليف ، ومعه لا حاجة الى تقدير الأفعال الخارجية التي هي متعلقات الأحكام التكليفية.
ثالثها : دلالة الآية بالملازمة العرفية ـ لا الشرعية ـ على صحة المعاطاة ، وإفادتها للملك من أوّل الأمر. وسيأتي بيان الأخيرين عند تعرّض الماتن لهما.
وأما الأوّل فتقريبه : أنّه مبني على أمور مسلّمة :
أحدها : أنّ المعاطاة المقصود بها الملك بيع عرفا.
ثانيها : أنّ مقتضى إلقاء الخطابات الى العرف كون موضوع الأدلة الشرعية هو البيع الصحيح ـ بنظرهم ، لا الصحيح ـ شرعا ، لما تقدم قبيل بحث المعاطاة من أن المستعمل فيه ـ من كلمة البيع في الأدلة ـ هو النقل المؤثّر عند العرف.
ثالثها : أنّ الموجب لتقدير «التصرفات» وإرادة الحلية التكليفية من الآية المباركة ـ مع تعلق الحلّ بنفس البيع ـ أحد أمور أربعة :
الأول : ظهور «الحلّ» في التكليفي ، خصوصا مع تأكّد هذا الظهور الذاتي بالعرضي وهو تحريم الربا ، وعدم تعلق الحلّ التكليفي بالبيع بمعنى إنشاء التمليك ، إذ لا يتوهم فيه غير الحلّ حتى يحتاج إلى البيان.
الثاني : ورود الآية مورد الامتنان ، ومن المعلوم عدم الامتنان في حلّيّة مجرّد الإنشاء ، بل لا بدّ في حصول الامتنان من تحليل التصرفات المترتبة على البيع.
الثالث : كون البيع بنفسه غير اختياري ، لترتبه على سببه بلا اختيار ، فلا بدّ حينئذ من تقدير ما يصحّ تعلق الحلّ التكليفي به وهو التصرفات.
الرابع : أنّ الملكية اعتبار ذهني لا يتعلق بها الجعل ، بل تنتزع من التكليف المجعول بالاستقلال.
وبهذا يتم الاستدلال ، حيث إنّ إباحة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة تستلزم شرعا