أيضا (١) عموم (٢) قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) حيث إنّه (٣) يدلّ على حليّة جميع التصرفات المترتبة على البيع (*).
______________________________________________________
صحّتها ، إذ لو لم تكن مؤثّرة في النقل لم يحلّ التصرف فيه أصلا.
هذا تقريب الاستدلال ، وسيأتي مناقشة المصنف قدسسره فيه من عدم اقتضائه أزيد من الملك الآنيّ ، وأمّا حصول الملكية من أوّل الأمر فلا.
(١) أي : كما دلّت السيرة العقلائية الممضاة شرعا على صحة المعاطاة وتأثيرها في الملك من حين التعاطي.
(٢) المراد به الشمول الصادق على كل من العموم الوضعي والإطلاق الحكمي ، لوضوح أنّ شمول «البيع» للقولي والفعلي ليس بالوضع ، بل بمعونة مقدمات الحكمة.
(٣) يعني : حيث إنّ عموم الآية يدلّ على حلّيّة جميع التصرفات ، والوجه في هذه الدلالة بعد تقدير متعلق الحلّ أي ـ التصرف ـ هو العموم الناشي من حذف المتعلق ، فتثبت حلّية كل تصرف في المأخوذ بالمعاطاة ، سواء توقف على الملك أم لا.
__________________
(*) الحق دلالة الآية على المدّعى بلا حاجة الى تقدير أصلا. وتوضيحه يتوقف على تقديم أمور :
الأوّل : أنّ التصرفات المترتبة على البيع مختلفة بحسب الحكم ، مثلا : إذا باع زيد فرسه بدنانير معيّنة ، فركوبه حلال تكليفا ، وبيعه ووقفه وهبته وصلحه ونحوها حلال وضعا ، وإنفاقه واجب تكليفا ، وحمل ما يحرم أكله وشربه عليه كالميتة والخمر حرام تكليفا.
والحاصل : أنّ التصرفات المترتبة على البيع مختلفة سنخا وحكما ، لكون بعضها خارجيّا كالركوب والأكل والشرب واللّبس ، وهذا القسم محكوم بالحلّ التكليفي أو الحرمة أو الوجوب كذلك ، كحرمة حمل المحرّمات من الخمر ولحم الخنزير ونحوهما عليه ، وكوجوب الإنفاق عليه. وبعضها اعتباريا كالبيع والصلح والهبة والوقف والعتق ونحوها ،
__________________
(١) البقرة ، الآية ٢٧٥.