وأمّا (١) منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة.
وأمّا (٢) دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا ـ كابن زهرة في الغنية ـ فمرادهم (٣) بالبيع المعاملة اللازمة التي هي أحد العقود ،
______________________________________________________
(١) هذا راجع إلى أصل استدلاله قدسسره على مملكية المعاطاة بالآية الشريفة بالدلالة الالتزامية ، وليس متعلقا بخصوص قوله : «بل قد يقال» وبيانه : أنّ الاستدلال بالآية المباركة منوط بصدق الموضوع ـ أعني به البيع ـ على المعاطاة ، إذ بدونه لا يكون المورد فردا لموضوع الدليل حتّى يصحّ التمسّك به لإثبات حكمه ، ولذا قال : «إنّ منع صدق البيع الذي هو موضوع الدليل على المعاطاة مكابرة» حيث إنّ صدق مفهوم البيع عرفا على المعاطاة من الواضحات التي لا يعتريها ريب. وقد أشرنا الى هذا بقولنا : «ان المعاطاة المقصود بها الملك بيع عرفا».
(٢) هذا اعتراض على قوله : «فمكابرة» وحاصله : أنّ وضوح صدق البيع على المعاطاة عرفا ـ بحيث يكون منع صدقه عليها مكابرة ـ ينافي دعوى ابن زهرة رحمهالله : الإجماع على عدم بيعية المعاطاة.
(٣) هذا دفع الاعتراض ، وحاصله : أنّ المنافاة المذكورة مبتنية على أن يكون مراد المجمعين نفي بيعيّة المعاطاة حقيقة ، وليس الأمر كذلك ، لأنّ مرادهم من البيع ـ الذي نفوه عن المعاطاة ـ هو المعاملة الصحيحة المؤثّرة في إفادة الملك فعلا الموصوفة باللزوم بحسب طبعها ، والجائزة لأمر خارج عن ذاته كالخيار. وإذا كان معقد إجماعهم على نفي البيع عن المعاطاة ذلك لم يكن منافاة بين هذا الإجماع النافي لبيعية المعاطاة وبين بناء العرف على بيعيّتها ، لأنّ نفي الصحة غير نفي الحقيقة ، والمنفي في كلامهم ومعقد إجماعهم هو البيع الصحيح الشرعي كما مرّ ، والمثبت هو البيع العرفي ، فتعدّد مورد النفي والإثبات فلا إشكال.
لا يقال : إنّ ظاهر عبارة الغنية عدم انعقاد البيع بالتعاطي ، لا عدم لزومه ، لقوله فيها : «وأمّا شروطه فعلى ضربين ، أحدهما شرائط صحة انعقاده ، والثاني شرائط لزومه ، فالضرب الأوّل ثبوت الولاية في المعقود عليه .. وأن يحصل الإيجاب من البائع والقبول من المشتري .. إلخ» ومن المعلوم أنّ مقتضى شرطية الصيغة للانعقاد عدم بيعية المعاطاة حقيقة ، فلا يشملها قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).
وعلى هذا فقول المصنف : «ولذا صرّح في الغنية» شاهد على عدم بيعية المعاطاة ،