وأما قوله (١) «الناس مسلّطون على أموالهم» (١)
______________________________________________________
الدليل الرابع : حديث السلطنة
(١) هذا إشارة إلى رابع الأدلة على مملّكية المعاطاة ، وإن ناقش المصنف في دلالته بما سيأتي بعد تقريب الاستدلال به ، فنقول : قد استدلّ بهذا النبوي على كون المعاطاة مفيدة للملك ، بتقريب : أنّ المراد بتسلّط الناس وقدرتهم على أموالهم هو نفوذ تصرفاتهم فيها ، ومقتضى عموم السلطنة ـ المستفاد من الحكمة أو حذف المتعلق ـ نفوذ جميع التصرفات الخارجية والاعتبارية التي منها المعاطاة ، ومن المعلوم أنّ نفوذ المعاطاة المقصود بها التمليك هو كونها مملّكة كسائر الأسباب المملّكة. والمنع عن نفوذ المعاطاة في الملكية مناف لعموم السلطنة الذي يقتضيه الحديث.
__________________
حكّام الجور ونحوها مانع من الاختصاص المزبور ، فالمنهي عنه ليس التملك ، بل تمليك المقامر حرام قطعا بمقتضى التطبيق. وعليه فما عدا التجارة عن تراض مندرج في عقد المستثنى منه سواء أكان تمليكا أو تملكا اختيارا أو غير اختياري. ولا مفرّ من الإشكال إلّا إنكار الحصر المترتب على اتصال الاستثناء.
الأمر الثاني : الظاهر أنّ المراد بالباطل ما لا سببية له واقعا للأكل والتصرف ، كما أنّ السبب الحق هو المؤثّر في التملك والتصرف واقعا ، وذلك لما أشرنا إليه من تطبيق الأكل بالباطل على القمار بمثل قوله عليهالسلام : «ذلك القمار» (٢) مع أنه سبب حق عرفي.
ومعه لا مجال لدعوى إرادة الحق والباطل العرفيين ، وحمل التطبيق على التخصيص أو التخطئة أو الحكومة. فإنّ لسان التطبيق آب عن حمله على أحد الأمور المذكورة كما لا يخفى.
__________________
(١) بحار الأنوار ، ج ٢ ، ص ٢٧٢.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١٢١ ، الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ١٤ ، ونحوه الحديث : ١ و ٨ و ٩.