فلا (١) دلالة فيه على المدّعى ، لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة (٢) ،
______________________________________________________
(١) غرضه المناقشة في دلالة الحديث المزبور على مملّكية المعاطاة. وحاصل المناقشة : أنّ الاستدلال به على المقام منوط بعمومه لأسباب أنواع السلطنة وموجبات تحققها ، حتى يقال : إنّ تمليك المال بالمعاطاة من أنواع السلطنة المشمولة للحديث ، فالتمليك بالبيع القولي كما يكون جائزا كذلك البيع المعاطاتي.
لكنه ليس كذلك ، لأنّ المتيقن من الحديث هو السلطنة على أنواع التصرفات من البيع والهبة والصلح وغيرها من التصرفات الاعتبارية ، فإذا شكّ في قدرة المالك على نوع من أنواع التصرفات حكم له بالعموم المزبور. وأمّا بالنسبة إلى سبب حصول ذلك النوع وأنّه هل يحصل بفعل أو قول خاص أم لا؟ فلا يتمسك لذلك بالعموم المذكور ، لأنّ الحديث مهمل بالنسبة إليه ، فهو مجمل من هذه الجهة ، وإن كان مطلقا من جهة أنواع التصرف. ولمّا كان الشك في مملّكية المعاطاة شكّا في السبب لم يكن للحديث إطلاق من هذه الحيثية حتى يتمسك به ويثبت به سببيّة المعاطاة للتمليك.
وإن شئت فقل : القدر المسلّم من العموم هو العموم بحسب الكمّ لا بحسب الكيف ، فلا وجه للاستدلال بالحديث لمشروعية الأسباب. ومن هنا اشتهر أنّ قاعدة السلطنة ليست مشرّعة للأسباب ، بل هي في مقام جواز المسببات ـ وهي الأمور الاعتبارية كالهبة والصلح ـ وعدم حجر المالكين عن أنواع التصرفات في أموالهم ، والتقلب فيها ، فإذا دلّ دليل على اعتبار اللفظ مثلا في البيع وأنّ النقل لا يتحقق إلّا بصيغة مخصوصة لم يكن ذلك منافيا لقاعدة السلطنة ومخصّصا لها.
وبعبارة أخرى : سببية شيء لحصول نوع ثابت من السلطنة تكون حكما ، وقاعدة السلطنة لا تشرّع الحكم ، ولذا قيل : انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «ان الناس مسلطون على أموالهم» لا على أحكامهم بحيث تكون سببية الأسباب تحت سلطنتهم.
(٢) كالبيع والصلح والهبة والمزارعة والمساقاة ونحوها ، فعموم السلطنة ـ المستفاد من الحكمة أو حذف المتعلّق ـ لا يجدي في الأسباب.