.................................................................................................
______________________________________________________
في الصيغة (*).
__________________
(*) ينبغي البحث هنا في جهتين : الاولى في سند الحديث ، والثانية في دلالته.
أما الأولى فحاصل الكلام فيها : أن النبوي المزبور رواه العلامة المجلسي قدسسره في البحار (١) عن عوالي اللئالي (٢) ، ورواه ابن أبي جمهور في مواضع أربعة من عواليه ، فرواه تارة عن كتب بعض الأصحاب ، واخرى عن بعض كتب الشهيد ، وثالثة عن الفاضل المقداد ، ورابعة عن ابن فهد الحلّي. والواسطة بين ابن أبي جمهور وهذه العدّة من الفقهاء هم من الأعلام الثقات المذكورين في مقدمة الكتاب في عداد مشيخته.
إلّا أنّ الحديث مرسل ، إذ لم يذكر له في كتبهم سند حتى يفحص عن رجاله ، فالتعويل عليه في استنباط الحكم الشرعي منوط بإحراز عمل المشهور به حتى يطمأنّ بصدوره عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بناء على المبنى المنصور من كون عمل المشهور برواية ضعيفة سندا جابرا لضعفها ، وإعراضهم عن رواية صحيحة موهنا لها.
والظاهر اعتماد الفقهاء على هذه الرواية واسنادها إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم بعنوان «قال» لا «روي عنه» حتى من دأبه نقد أسناد الأحاديث وتمييز صحيحها عن سقيمها.
والذي ظفرت عليه في كتب الفقه الاستدلالية هو : أنّ أوّل من أسند الحديث الى المعصوم عليه الصلاة والسلام هو العلامة في المختلف ، حيث قال في مسألة جواز تفضيل بعض الأولاد في العطية ـ ردّا على ابن الجنيد ـ : «فإن قصد بذلك التحريم فهو ممنوع ، للأصل ، ولقوله عليهالسلام : الناس مسلّطون على أموالهم .. إلخ» (٣) وقريب منه قوله في التذكرة في كراهة
__________________
(١) بحار الأنوار ، ج ٢ ، ص ٢٧٢.
(٢) عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، رقم الحديث : ٩٩. وص ٤٥٧ ، رقم : ١٩٨ ، وج ٢ ، ص ١٣٨ ، رقم : ٣٨٣ وج ٣ ، ص ٢٠٨ ، رقم : ٤٩.
(٣) مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٧٨.