والظاهر (١) أنّها مسامحة في التعبير ، كما (٢) أنّ لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان
______________________________________________________
(١) غرضه قدسسره منع الاستدراك المتقدم بقوله : «نعم ربما يستعمل ..» وتوجيه استعمال البيع في الروايات وكلمات بعض الفقهاء في إبدال غير الأعيان. ومحصّل التوجيه : أنّ التنافي بين ما ذكرناه من اختصاص البيع بنقل العين وبين استعماله في الكلمات في الأعمّ من ذلك مبنيّ على كونه حقيقيا في كلا المقامين ، لصيرورة «البيع» مشتركا بين معنيين أحدهما أخص وهو ما يعتبر فيه عينية المعوّض ، وثانيهما أعم وهو كفاية كونه مالا سواء أكان عينا أم منفعة أم حقّا ، ونتيجة الاشتراك إجمال موضوع الأدلة ، لدورانه بين الخاص والعام.
لكنك عرفت آنفا أمارية التبادر وصحة السلب على كون البيع حقيقة في خصوص مبادلة الأعيان بعوض ، وهو الذي استقرّ عليه اصطلاح الفقهاء ، كاستقرار اصطلاحهم على اختصاص الإجارة بنقل المنافع بعوض. وعلى هذا يكون استعمال البيع في غير تمليك الأعيان مسامحيّا ، كالمسامحة في إطلاق «الإجارة» في بعض الأخبار على تمليك العين. وعليه يتعيّن حمل «البيع» في الأدلة على معناه الحقيقي ، إلّا مع قيام قرينة على إرادة المعنى المجازي.
وبالجملة : لا منافاة بين الاصطلاح المزبور وبين استعمال البيع في نقل غير العين ، إذ المفروض كون الاستعمال المذكور مبنيّا على العناية والمسامحة ، وهو غير قادح في حمل «البيع» على نقل الأعيان خاصة.
(٢) غرضه إقامة الشاهد على أنّ الاستعمال المسامحي غير قادح فيما استقرّ عليه الاصطلاح ، وحاصله : أنّ البيع الموضوع لنقل العين كما يستعمل مجازا في نقل المنفعة ، كذلك الإجارة ـ التي استقرّ اصطلاح الفقهاء على كونها حقيقة في نقل المنفعة ـ قد تستعمل مجازا في «تبديل العين بعوض» الذي هو معنى حقيقي للبيع ، ولمّا كان الاستعمال في المقامين مبنيّا على العناية والمسامحة ، لم يلزم إجمال في أدلة كلا البابين ، فيحمل «البيع» بدون القرينة على تمليك العين ، والإجارة كذلك على تمليك المنفعة مع بقاء العين على ملك المؤجر.