.................................................................................................
__________________
للهيئة الحاصلة من ضمّ المفردات بعضها إلى بعض ، والظهورات أمور وجدانية لا بد من حصولها عند كل من يتمسّك بكلام. ولو فرض حصوله بعملهم كان حجة ببناء العقلاء لأنّ عمل المشهور حينئذ جهة تعليلية لحصول الظهور ، نظير قول اللغوي ، ولا نعني بهذا حجية استظهار شخص ـ وفهمه من الكلام ـ على غيره تعبدا.
وأما بحسب الصغرى فلكفاية عمل المشهور برواية في مورد واحد في تحقق الجبر ، ولا يعتبر استنادهم إليها في جميع المقامات ، وعليه فذهاب المشهور إلى الإباحة في المعاطاة واعتمادهم على غير حديث السلطنة لا يوجب قدحا في انجباره إذا أحرز عملهم به في مسألة أخرى ، لاتصافه بالحجية بعملهم به إجمالا. وعدم استدلال المشهور به في غير ذلك المورد ـ لعدم دلالته بنظرهم على غير ما فهموه منه ـ غير قادح في حجية سنده.
فالمتحصل : أنّ انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور ـ إذا كان الاستناد موجبا للوثوق تكوينا بصدوره ـ مما لا ينبغي الارتياب فيه ، وإن لم يكن استنادهم إليه توثيقا للرواة ، إذ المدار في الحجية هو الوثوق بالصدور وان لم يحصل وثوق بالرواة.
فتلخص : أنّ الاشكال كلّه في إحراز عمل المشهور بخصوص هذا النبوي لا سيّما مع كون قاعدة سلطنة الناس على أموالهم أصلا عقلائيّا متّبعا عندهم في جميع الأعصار والأمصار.
وأمّا تصحيح السند بما أثبته ابن أبي جمهور في مقدمة العوالي «من رواية جميع أحاديث كتابة بطرق متعددة عن مشايخ الحديث ، ومنهم إلى الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام فيصير هذا النبوي مسندا لا مرسلا» فلا يخلو من تأمل ذكرناه في ما يتعلق بأحاديث قاعدة الميسور من شرح الكفاية (١). هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
وأمّا الجهة الثانية ـ وهي دلالة الحديث ـ فمحصّل الكلام فيها : أنّه يحتمل فيه وجوه ثلاثة ، ذهب الى كل منها ذاهب :
الأوّل : تشريع السلطنة للمالك على أنحاء التصرفات كمّا وكيفا ـ كما هو مبنى الاستدلال به على مملّكية المعاطاة ـ فإذا شكّ في جواز بيع ماله أو في كيفية بيعه كالمعاطاة
__________________
(١) منتهى الدراية ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ الى ٣٧١.