.................................................................................................
__________________
مقتضى إطلاق السلطنة على البيع هو السلطنة على كل حصّة من طبيعي البيع. ويتعيّن المصير إليه لو لا النقض ـ الآتي بيانه ـ المانع عن الالتزام بالإطلاق أصلا.
ويستدل للقول الثاني بأنّ دليل السلطنة يثبت أنحاء السلطنة على المال بما هو مضاف الى مالكه ، فكل سلطنة راجعة الى هذه الإضافة جائزة ونافذة ، بخلاف ما لا يرجع الى ذلك ، بل يرجع إلى الحكم الشرعي ، فإنّه لا موجب لإثباته ، إذ لم يرد «الناس مسلطون على أحكامهم» والشك في اعتبار الصيغة أو غيرها مما يتعلّق بالسبب يرجع الى الحكم الشرعي ، وهو كون الفعل كالقول سببا للنقل والانتقال ، ومن المعلوم أنّه أجنبي عن حيثية إضافة المال إلى مالكه ، فلا يندرج تحت سلطنة المالك على ماله ، بل هو من الأحكام المقرّرة شرعا أو عرفا ، فلا بد فيه من الرجوع الى الشرع أو العرف.
وبالجملة : ليس كون شيء سببا لتحقق البيع أو الهبة أو كون الإعراض مزيلا للملكية من حدود السلطنة وشؤونها حتى يشمله دليل السلطنة ، فدليل السلطنة يشمل المسببات دون الأسباب ، وإطلاقها بالنسبة الى جميع أنحاء التصرفات المترتبة على إضافة المال الى مالكه محكّم ، لا ما يكون أجنبيا عن هذه الحيثية ، مثل دخل العربية ونحوها في سببية البيع مثلا للتمليك.
ويستدل للقول الثالث : بأنّ إضافة المال الى المالك حيثية تقييدية في حكم الشارع بالسلطنة وتصلح قرينة على عدم إرادة العموم في المتعلق ، وأنّ المراد به خصوص الأحكام الراجعة إلى المالك من حيث كونه مالكا ، كما إذا شكّ مثلا في نفوذ هبة المالك ماله بدون إذن أولاده أو ولاة أمره ، وأنّه يفتقر هذا التصرف إلى إذنهم أم لا؟ فيدفع الشك المزبور بهذا الحديث الدال على استقلال المالك في تصرفاته المشروعة ، وعدم كونه محجورا عنها ، وليس للغير مزاحمته فيها.
وأمّا الأحكام الشرعية ـ المتعلقة بالمال ـ التي لا ربط لها بحيثية إضافته إلى المالك فليس الحديث متكلفلا بها ولا ناظرا إليها. ومن المعلوم أنّ جواز بيع المالك ماله للغير