.................................................................................................
__________________
وعليه فلا وجه لحمل الحديث ـ الظاهر في جعل السلطنة التي تقتضيها الملكية ـ على بيان أمر عدمي وهو الحجر المانع عن نفوذ تصرّفات المالك.
لكن يمكن أن يقال : إنه لا غرابة في استظهار استقلال المالك وعدم حجره من الحديث ، إذ لو كانت إضافة الملكية حيثية تعليلية في جعل السلطنة بأن كانت العبارة «الناس مسلطون على أموالهم لأنّها أموالهم» أمكن استبعاد إسناد عدم الحجر إلى تمامية المقتضي ، بناء على جريان حديث المقتضي والمقتضي في موضوعات الأحكام الشرعية. مع أنّ مقام الاستظهار من الخطابات الملقاة إلى العرف مقام آخر ، فالمهمّ قالبية اللفظ للمراد ، وتعارف إفادته به ، ولا مانع من إرادة عدم الحجر وحرمة المزاحمة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الناس مسلطون على أموالهم».
ولو فرض عدم تمامية ما أفاده المحقق الخراساني قدسسره من سوق الحديث بحسب ظهوره الأوّلي في الاحتمال الثالث دار الأمر بين سقوطه رأسا بعد تعذر الأخذ بمشرّعيته لأنواع التصرفات وأسبابها ، وبين حمله على إفادة مجرّد استقلال الملّاك في تصرفاتهم المشروعة في أموالهم ، والظاهر أنّه المتعيّن.
هذا مضافا إلى : تقييد الإطلاق من حيث السبب بما دلّ على حرمة أكل أموال الناس بالباطل واقعا ، وسيأتي توضيحه في أدلة اللزوم إن شاء الله تعالى.
وقد تحصّل من هذا البحث الطويل الذيل أمور :
الأوّل : اعتبار الحديث سندا بعمل المشهور وإرسالهم إياه إرسال المسلّمات.
الثاني : أنه لا يستفاد من الحديث أزيد من استقلال المالك في التصرف ، لا مشرّعيته كمّا وكيفا.
الثالث : أنّه لا فرق في سلطنة المالك على ماله في التصرفات المشروعة بين التصرف المزيل لعلقة الملكية والمبقي لها.
الرابع : أنّه لا مانع من التمسك بإطلاق السلطنة عند الشك في ورود دليل على منع المالك عن بعض أنحائها ، لأنّ مرجعه الى الشك في وجود المانع ، والإطلاق يدفعه.