وكيف كان (١) ففي الآيتين (٢) مع السيرة (٣) كفاية.
اللهم إلّا أن يقال (٤) : إنّهما (٥) لا تدلان (*) على الملك ، وإنّما تدلّان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، كالبيع والوطي والعتق والإيصاء ،
______________________________________________________
(١) يعني : سواء تمّ الاستدلال بحديث السلطنة على مملّكية المعاطاة أم لم يتم ، لما عرفت من المناقشة في دلالته ، لعدم كونه ناظرا الى تشريع السلطنة على الأسباب حتى يؤخذ بإطلاقه.
(٢) وهما آية حلّ البيع ، والتجارة عن تراض ، لأنّ حلية مطلق التصرفات تستلزم شرعا مملّكية المعاطاة.
(٣) أي : السيرة العقلائية المستمرة إلى عصر المعصومين عليهمالسلام ، الممضاة بعدم الردع عنها.
إلى هنا تعرّض المصنف قدسسره لأدلة أربعة على إفادة المعاطاة للملك ، واختار وفاء ثلاثة منها بالمقصود ، وناقش في دلالة حديث السلطنة كما عرفت مفصّلا.
(٤) مقصوده من هنا إلى قوله بعد أسطر : «فالأولى التمسك في المطلب بأن المتبادر عرفا من حلّ البيع صحته شرعا» الخدشة في دلالة الآيتين والسيرة على إفادة المعاطاة للملك من حين التعاطي.
(٥) أي : أنّ الآيتين لا تدلان على الملك ـ من أوّل الأمر ـ الذي ادّعاه المحقق الثاني ووافقه المصنف بقوله : «لا يخلو من قوة». وليعلم أنّ مناقشته في الآيتين ليست بمعنى كونهما أجنبيتين عن تأثير المعاطاة في الملكية رأسا كما كان حديث السلطنة أجنبيا عنه ، بل غرضه قدسسره من الخدشة في دلالة الآيتين الكريمتين هو : أنّ المدّعى حصول النقل الملكي من حين وقوع التعاطي ، والآيتان إنّما تدلّان على حصول الملكية الآنيّة قبل تصرف كل من
__________________
(*) بل تدلان على الملك. أمّا الأوّلى فبالدلالة المطابقية إن أريد بحلّ البيع ما هو أعم من التكليفي والوضعي ، وبالالتزامية إن أريد به خصوص التكليفي.