كالثمرة على الشجرة (١).
______________________________________________________
(١) مقصوده قدسسره أنّ الإجارة تطلق مسامحة على نقل الثمرة حال كونها على الشجرة ، مع أنّ الثمرة عين ، فلا بد من نقلها بالبيع لا بالإجارة ، فإنّ مقتضى المقابلة للبيع هو إرادة إطلاق لفظ الإجارة على نقل العين ، كإطلاق لفظ البيع على نقل المنفعة في روايات بيع خدمة العبد المدبّر وبيع سكنى الدار المجهول مالكها وبيع الأرض الخراجية. وليس المقصود من استعمال الإجارة في تمليك العين إجارة الشجرة للانتفاع بثمرتها أو إجارة الدار للانتفاع بسكناها ، وذلك لوضوح كون المقصود تمليك منفعة الشجرة والدار ، وهذا هو مورد الإجارة.
وكيف كان فقد ورد استعمال الإجارة ـ مسامحة ـ في تمليك العين في معتبرة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «تقبّل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة ، وإن شئت أكثر. وإن لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجر» (١). والشاهد إنّما هو في استعمال الإجارة في تمليك العين ، إذ المراد بالتقبّل بقرينة الذيل ـ أعني به قوله عليهالسلام : فلا تستأجر ـ هو الإجارة ، فمحصّل معنى الرواية ـ والله العالم ـ هو : أنّ الثمار إذا ظهر بعضها جاز بيعها سنة أو أزيد. وإن لم تظهر ـ ولو بعضها ـ لم يجز بيعها ، وقد عبّر بالإجارة عن نقل العين مسامحة ، هذا (*).
__________________
(*) وعلى هذا فلا وجه للإشكال على المتن «بعدم العثور على إطلاق الإجارة على نقل الثمرة ، لا في الأخبار ولا في كلمات الفقهاء» (٢) وذلك لكفاية رواية الحلبي لإثبات ما أفاده المصنف من استعمال الإجارة في نقل العين مسامحة.
ثم إنّ للسيّد قدسسره كلاما في الحاشية والعروة ينبغي التعرض له ، قال في حاشيته على المتن : «الظاهر أنّ المراد إذا آجر الشجرة لثمرتها قبل وجودها ، لا بعده ، فإنّه لا يصح الإجارة حينئذ ، ولا يطلق عليه أيضا لفظها لو ملكها بعنوان البيع مثلا. وأمّا الأوّل فصحيح ، ولا يضرّ كونه نقلا للعين ، لأنّها تعدّ منفعة للشجر عرفا ، كما في إجارة الحمّام المستلزم لإهراق الماء ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٨ ، الباب ٢ من أبواب بيع الثمار ، الحديث : ٤.
(٢) محاضرات في الفقه الجعفري ، ج ٢ ، ص ١٥.