بين إباحة هذه التصرفات (١) وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار (٢) ، ولا يتوقّف على الالتزام بالملك من أوّل الأمر ليقال : إنّ مرجع هذه الإباحة أيضا الى التمليك (٣).
وأمّا ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث فهي (٤) كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلّة المبالاة في الدين ممّا لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم كما لا يخفى.
ودعوى (٥) أنّه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة
______________________________________________________
الالتزام بدخول المال في ملك المتعاطي ـ آنا مّا ـ حتى يقع البيع والوقف والعتق في ملكه ، لا في ملك المبيح.
(١) المتوقفة على الملك.
(٢) أي : الملك آنا ما.
(٣) يعني : حتى يصحّ التمسك بالآيتين على مملّكية المعاطاة من أوّل الأمر.
وبهذا ظهرت المناقشة في دلالتهما على كون المعاطاة كالبيع القولي مفيدا للملك من أوّل الأمر. ولهذه المناقشة تتمة سيأتي بيانها بعد الخدشة في السيرة.
(٤) غرضه المناقشة في الدليل الأوّل وهو السيرة ـ التي تشبّث بها سابقا على صحة المعاطاة وإفادتها الملك ـ بأنّ هذه السيرة من السير التي لا عبرة بها ، لنشوها عن المسامحة وقلّة المبالاة بالدين ، فلا يكشف استمرارها عن رضى المعصوم عليهالسلام بها حتى تكون حجة ، ومن المعلوم أنّ مجرّد الاستمرار الى عصر المعصوم عليهالسلام ليس إمضاء لها ، فهي كسيرتهم على المنكرات كأكل الربا وحلق اللحى ، فهل يكون مجرّد تعارفها في عصر المعصوم إمضاء لها؟
ولا يخفى أنّ الخدشة في السيرة بما في المتن ظاهر في أنّ السيرة المستدل بها على مملّكية المعاطاة هي العقلائية لا المتشرعية ، إذ لو كانت متشرعية كانت حجة بمجرّد إحراز استمرارها ، لأنّها إجماع عملي كاشف عن رضى الشارع.
(٥) كان المناسب ذكر هذه الدعوى قبل قوله : «وأما ثبوت السيرة .. إلخ» لأنّ هذه