مع إمكان (١) إثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض
______________________________________________________
الشرعية ، وإنّما غايته إثبات الملكية الآنيّة قبل التصرف المنوط بالملك.
الثاني : دلالة الآيتين على الحكم الوضعي وهو الصحة لا مجرّد الحكم التكليفي. وقد ناقش فيه بالأمر بالتأمل فيه. ولعلّ وجهه انتفاء الجامع بين الحلّ التكليفي والوضعي ، فلا بد أن يراد أحدهما ، ومقتضى ظهوره في التكليف تعلقه بالتصرفات ، وهو الوجه الأوّل.
الثالث : دلالة الآيتين بالمطابقة على حلية التصرفات ، وبالملازمة العرفية على صحة المعاملة المعاطاتية ، يعني : أن مدلول الآيتين ليس مجرّد اشتراك المعاطاة مع البيع والتجارة في ترتيب الآثار حتى تنفك الملكية عن الحلية ، بل مدلولهما هو الحلية الناشئة من سببيّتهما للملك ، لكونهما سببين عرفيين له. وهذا هو الذي استقرّ عليه رأيه في الحكم بإفادة المعاطاة للملك. هذا.
ويحتمل أن يريد المصنف قدسسره بهذا الوجه الثالث أمرا آخر ، وهو : دلالة الآية بالمطابقة على صحة البيع المعاطاتي ، ولعلّه أوفق بقوله : «بأن المتبادر عرفا من حلّ البيع صحته شرعا» لا ما ذكرناه ـ أخذا من المحقق الأصفهاني قدسسره ـ من إرادة الملازمة العرفية بين تحليل التصرفات وصحة المعاطاة. وعليه يكون مختاره قريبا من التقريب الثاني وهو إرادة الحل الوضعي.
لكن قد يشكل بأنّ دلالة الآية بالمطابقة على الصحة ينافي انتزاع الوضعيات من التكليف وعدم استقلالها بالجعل ، فلعلّ الأولى إرادة الملازمة العرفية كما ذكرناه.
الدليل الخامس : الإجماع المركّب
(١) هذا إشارة إلى دليل خامس على مملّكية المعاطاة ، وهو الاستدلال بالإجماع المركّب حتى إذا نوقش في الأدلة الثلاثة المتقدمة من الآيتين والسيرة. تقريبه : أنّ من الممكن تصحيح المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما ، وتتميمه في البيع بالإجماع المركّب ، إذ لا يقول أحد بصحة المعاطاة في الهبة والإجارة وعدم صحتها في البيع ، فكل من يقول بصحتها فيهما يقول بصحتها في البيع.