لا يليق (١) بالمتفقه فضلا عن الفقيه ، ولذا (٢) ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، في مقام الاستبعاد : أنّ القول بالإباحة المجرّدة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد (٣) جديدة : «
______________________________________________________
القولي صحيح ، والالتزام بالملك الآنيّ قبل التصرف فاسد. وعليه فإمّا أن يقال بإفادة المعاطاة لإباحة التصرفات وعدم حصول الملك أصلا حتى آنا ما قبل التصرف ، وإما أن يقال بإفادتها للملك من أوّل الأمر ، وحيث لا سبيل للالتزام بالأوّل تعيّن الأخير وهو إفادتها للملك من حين التعاطي.
(١) خبر «أنّ ما ذكر» ووجه عدم اللياقة هي الاستبعادات التي ذكرها الفقيه كاشف الغطاء قدسسره على المشهور القائلين بالإباحة.
(٢) أي : ولأجل فساد الملك آنا ما قبل التصرف ذكر كاشف الغطاء قدسسره في مقام الاستبعاد .. إلخ ، حيث نقل في شرح القواعد بعض الأقوال في حكم المعاطاة ، وقال : «والقول بمجرد الإباحة والاذن في التصرف من غير ملك ، كما ادعيت عليه الشهرة ونقل فيه الإجماع ، وهو مردود بالسيرة المستمرة القاطعة في إجراء حكم الأملاك على ما أخذ بالمعاطاة من إيقاع عقد البيع والإجارة والهبة والصلح والصدقة وجميع العقود وما يتعلق بتمليك الأعيان أو المنافع عليه ، وتعلق العتق والوقف والحبس والرهن والربا والنذر والأيمان والوصايا ونحوه به ، وكذا حكم المواريث والأخماس والزكوات واستطاعة الحج ، والنظر إلى الجواري ولمسهن ووطئهن وتحليلهن وتزويجهن ونحو ذلك. فيلزم إمّا إنكار ما جاز بديهة أو إثبات قواعد جديدة : منها : أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود .. إلخ».
استلزام القول بالإباحة تأسيس قواعد جديدة
(٣) يعني : أنّ القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة لم تكن مشروعة ، ومع استلزام القول بالإباحة لتأسيسها يتعيّن المصير إلى كون المعاطاة مفيدة للملك من أوّل الأمر.
وبعبارة أخرى : إباحة جميع التصرفات تستلزم قواعد غير مشروعة ، فعدم مشروعيتها دليل إنّي على فساد القول بإفادة المعاطاة للإباحة.