ببال المالك الأوّل الإذن (١) في شيء من هذه التصرفات ، لأنّه (٢) قاصد للنقل من حين الدفع ، لأنّه (٣) لا سلطان له بعد ذلك (٤). بخلاف (٥) من قال : أعتق عبدك عنّي ، وتصدّق بمالي عنك.
ومنها (٦) : أنّ
______________________________________________________
(١) حتى يكون إذنه دخيلا في تملّك صاحبه لما أخذه بالمعاطاة.
(٢) تعليل لعدم خطور الإذن ببال المالك في شيء من التصرفات ، يعني : أنّ عدم الخطور إنّما هو لأجل كون المالك قاصدا للنقل حين إعطاء المال ، ولا سلطنة له بعد ذلك على المال حتى يخطر بباله الإذن في التصرف ، حيث إنّ المالك يعتقد ـ حين الإعطاء ـ صيرورة المال ملكا للآخذ وخارجا عن حيّز سلطنته.
(٣) أي : لأنّ المالك قاصد للنقل من حين الدفع لا من حين تصرّف الآخذ ، وهذا تعليل لعدم كون المالك معتقدا بمالكية نفسه بعد الإعطاء حتى يأذن للآخر في التصرف في المال ، بل يرى سلطنته منقطعة بعد الإعطاء ، فكيف يتمشى منه الإذن في التصرف في المال؟
(٤) أي : بعد الدفع.
(٥) مقصود كاشف الغطاء قدسسره بهذا منع تمسّك القائل بالإباحة لإثبات الإذن الضمني المالكي ـ في تملك المباح له قبل تصرّفه في المأخوذ بالمعاطاة ـ بمقايسته بما تسالموا عليه من صحة الأمر بالعتق والتصدق. ووقوعهما عن الآمر لا المأمور. وقد أوضحناه بقولنا : «فان قلت .. قلت .. إلخ».
القاعدة الثالثة : ترتيب آثار الملك على المباح
(٦) هذا هو الاستبعاد الثالث المترتب على القول بالإباحة ، والقاعدة الجديدة التي لا بدّ من تأسيسها هي : الحكم بترتب عدّة من الأمور على ما في يد المباح له ، مع عدم كونه ملكا له ، مع أنّ هذه الأمور من آثار الملك وشؤونه ، ولازم عدم إفادة المعاطاة للملك هو تعلّقها بغير الملك ، لأنّ المال المأخوذ بالمعاطاة ـ مع بقاء عينه وعدم تلفها ـ باق على ملك مالكه الأوّل ، ولم ينتقل الى الآخذ ، ومع ذلك يتعلق به الأمور المذكورة في المتن ، وهي أحد عشر موردا.
فإن قلت : لا يلزم تأسيس قاعدة جديدة وهي ترتيب آثار الملك على المباح ، وذلك