تترتّب عليه (١) كذلك (٢) ، فيصير (٣) ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك.
ومنها (٤) : كون التصرف من جانب مملّكا للجانب الآخر (٥). مضافا إلى غرابة (٦) استناد الملك الى التصرف.
______________________________________________________
فالآخذ غني وليس بمالك ، والمعطي للمال فقير مع عدم خروج المال عن ملكه.
(١) أي : على ما في اليد وإن لم يكن ملكا له.
(٢) أي : مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه ، أو مع الشك في البقاء والتصرف. وهذا إشارة إلى الصورتين المتقدمتين.
القاعدة الرابعة : مملّكية تصرف أحد المتعاطيين للآخر
(٣) هذا هي القاعدة التي يلزم تأسيسها لو قيل بإفادة المعاطاة للإباحة المحضة.
(٤) أي : ومن القواعد الجديدة ، وهذه رابع الاستبعادات ، وهو يتضمن أمرين لا بدّ من تأسيسها.
أحدهما : كون أصل التصرف في المباح سببا لدخوله في الملك ، وهو بعيد ، لأنّ الأسباب المملّكة المعهودة من الشرع محصورة في أمور اختياريّة وقهرية ، وليس التصرف منها ، فالاختيارية إمّا خارجية كحيازة المباحات ، وإمّا اعتبارية كالبيع والإجارة والمضاربة والصلح ونحوها. والقهريّة كالموت والارتداد. فكيف حكم المشهور بدخول المأخوذ بالمعاطاة في الملك بالتصرف فيه؟
ثانيهما : أن يكون تصرف أحد المتعاطيين في المأخوذ بالمعاطاة موجبا لصيرورة الآخر مالكا لما في يده. وهذا أكثر غرابة من الأوّل.
(٥) ولم يعهد كون التصرف من جانب مملّكا للجانب الآخر ، إذ لم يتحقق إلّا أمران ، أحدهما : المعاطاة ، والآخر : التصرف ، والمفروض أنّ الأوّل لم يؤثّر في الملكية ، فالمملّك هو التصرف.
(٦) وجه الغرابة أنّ التصرف مؤخّر طبعا عن الملك ، لأنّه مقتضى توقف التصرف على الملك ، ومع تأخّره عن الملك كيف يستند الملك إليه؟