القواعد المتداولة بين الفقهاء.
أمّا (١) حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود ففيها أوّلا (٢) :
______________________________________________________
هي المعوّل ولم تصل النوبة الى هذه الاستبعادات التي هي كالدليل الإنّي كاشفة عن فساد القول بالإباحة.
واعلم أنّ غرض الشيخ الكبير قدسسره من بيان الوجوه المزبورة هو : أنه لو لم يتم الاستدلال على مملّكية المعاطاة بما تقدم من آيتي الحلّ والتجارة وغيرهما كفى في إثبات مملّكيتها ما ذكر من الاستبعادات ، وإلّا لزم تأسيس قواعد جديدة. والمصنف قدسسره ناقش في ذلك بأنّ تلك الوجوه لا تفي بإثبات المقصود ، وهو إفادة المعاطاة للملك ، لأنّ لتلك الأمور نظائر في الشريعة ، فليست قواعد جديدة توجب رفع اليد عن القول بالإباحة.
المناقشة في القواعد المرتبة على القول بالإباحة
(١) أجاب المصنف قدسسره عن استبعادات كاشف الغطاء قدسسرهما بوجهين : أحدهما : بالتفصيل بالنظر في كل واحد من الأمور الثمانية ، كما ستقف عليه. والآخر بالإجمال ، وهو الذي تعرض له في آخر كلامه بقوله : «مع أنه لم يذكرها للاعتماد» وهو اعتذار عن كاشف الغطاء بأن مقصوده مجرّد الاستبعاد عن الالتزام بهذه القواعد ، لا أنّها تصلح لرفع اليد عن القول بالإباحة.
١ ـ المناقشة في ما يتعلق بقاعدة التبعية
(٢) قد أجاب المصنف قدسسره عن أوّل تلك الوجوه بجوابين ، أحدهما حلّي ، والآخر نقضي.
ومحصل الأوّل هو : أنّ المعاطاة ليست من صغريات تلك القاعدة ، لأنّ مورد تلك القاعدة هو العقود الصحيحة شرعا ، ومعنى الصحة ترتب الأثر المقصود عليها ، فإذا دلّ دليل على صحة عقد البيع فمعناه ترتب الأثر المقصود ـ وهو الملكية ـ عليه ، ويستحيل مع صحته عدم ترتب الأثر عليه ، إذ ليس ذلك إلّا التناقض. وأمّا إذا لم يدلّ دليل على صحة عمل بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه ، ولكن حكم الشارع في مورده بالإباحة التي لم تكن مقصودة من ذلك العمل لم يلزم تخلف العقد عن القصد.