فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها (١) كما نبّه عليه (٢) الشهيد في كلامه المتقدم من : أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المعاملات.
نعم (٣) إذا دلّ الدليل على ترتب أثر عليه حكم به وإن لم يكن مقصودا.
وثانيا (٤) : أنّ تخلّف العقد عن مقصود
______________________________________________________
(١) أي : على المعاملات الفعلية.
(٢) أي : نبّه الشهيد قدسسره على عدم صحة المعاملة الفعلية ، وأنّ السبب الفعلي لم يقم دليل على صحته وتأثيره. حيث قال : «وأما المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الإباحة دون الملك» (١).
وهذه العبارة وإن لم تكن صريحة في عدم قيام السبب الفعلي مقام القولي ، إلّا أنّها تدل عليه بالالتزام ، إذ السبب القولي ـ وهو الإيجاب والقبول ـ يؤثّر في الملكية المقصودة من البيع ، ولمّا لم تكن المعاطاة مشتملة على القول لم تكن مؤثّرة في الملكية ، وأمّا تأثيرها في الإباحة فهو تعبد محض ، ولولاه لكان مقتضى القاعدة فسادها وعدم تأثيرها أصلا حتى في إباحة التصرف.
(٣) استدراك على قوله : «فلا يحكم» وغرضه دفع التنافي بين عدم ترتب الأثر المقصود على المعاطاة وبين إفادتها لإباحة التصرف بدليل خاص وإن لم تكن الإباحة مقصودة ، إذ المقصود هو الملك ، ولم يحصل.
(٤) هذا هو الجواب الثاني ـ أي النقض بموارد ثبت فيها التخلف عن القصد ـ وحاصله : أنّه لا غرابة في تحلف العقد عن القصد ، لوقوعه في موارد ، نبّه المصنف على خمسة منها في المتن وسيأتي بيانها.
ولا يخفى أنّ ظاهر الكلام ذكر موارد النقض على قاعدة «تبعية العقود للقصود» وأنّها ليست كالقواعد العقلية الآبية عن التخصيص ، فورد تخصيصها بموارد خمسة ، ولتكن المعاطاة
__________________
(١) القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ١٧٨ ، رقم القاعدة ٤٧ وعبارة المتن منقولة بالمعنى كما سبق التنبيه عليه.