صحيح عند الكلّ (١) (*).
وبيع الغاصب (٢) لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير (٣) (**).
______________________________________________________
(١) وفي الجواهر ـ بعد الاستدلال على الصحة فيما يملك ـ : «مضافا الى عدم الخلاف المعتدّ به بين من تعرّض له» (١).
(٢) معطوف على «فإنهم أطبقوا». وهذا رابع النقوض ، وهو ما إذا باع الغاصب لنفسه المال المغصوب ، فإنّ جمعا كثيرا ذهبوا إلى أنّ البيع يقع عن المالك فضولا ، وتتوقف صحّته على إجازته ، مع أنّ المقصود ـ وهو كون البيع للبائع ـ لم يقع ، والواقع ـ وهو وقوع البيع عن المالك ـ غير مقصود.
(٣) بل نسبه المصنف في بيع الفضولي إلى المشهور ، حيث قال : «المسألة الثالثة : أن يبيع الفضولي لنفسه ، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب .. والأقوى فيه الصحة وفاقا للمشهور».
__________________
(*) فيه : أنّ العقد ينحلّ إلى عقدين أحدهما صحيح ، والآخر باطل ، ولا يلزم تخلف العقد عن القصد.
إلّا أن يقال : إن مقصود المصنف النقض على كاشف الغطاء قدسسرهما بما إذا كان المقصود انضمام ما يملك وما لا يملك ، إذ يلزم حينئذ من إمضاء بيع ما يملك ـ دون ما لا يملك ـ تخلّف القصد عن الواقع ، فيتم صورة النقض.
لكن يندفع بخروجه عن قاعدة التبعية أيضا ، لاختصاصها بالعقود الصحيحة ، والمفروض عدم صحته فيما لا يملك.
(**) فيه : ما مرّ في تعريف البيع من : أنّه تبديل إنشائي بين عين متمولة وبين عوض متموّل في جهة الإضافة ، أو : تمليك عين بمال. وعلى كلّ فقصد وقوعه عن المالك أو البائع خارج عن حدوده ، فقصده لغو ، كما يأتي تفصيله في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٠.