وترك (١) ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور (٢) (*).
______________________________________________________
(١) معطوف على «فإنّهم أطبقوا» وهذا خامس النقوض ، ومحصله : أنّ العاقد إذا ترك ذكر الأجل في النكاح المنقطع انقلب دائما على ما أفتى به جماعة ، مع أنّ المقصود هو الزواج المنقطع لا الدائم ، فالمقصود غير واقع ، والواقع غير مقصود.
(٢) قال في المسالك : «ولو قصدا المتعة وأخلّا بذكر الأجل ، فالمشهور بين الأصحاب : أنّه ينعقد دائما ، وهو الذي اختاره المصنف ، لأنّ لفظ الإيجاب صالح لكل منهما ، وإنّما يتمحّض للمتعة بذكر الأجل ، وللدوام بعدمه ، فإذا انتفى الأوّل ثبت الثاني. ولأنّ الأصل في العقد الصحة ، والفساد على خلاف الأصل. ولموثقة عبد الله بن بكير .. الى أن قال : ليس فيه دلالة على أنّ من قصد المتعة ولم يذكر الأجل يكون دائما ، بل إنّما دلّ على أنّ الدوام لا يذكر فيه الأجل ، وهو كذلك ، لكنه غير المدّعى ، وحينئذ فالقول بالبطلان مطلقا أقوى» (١).
وعليه فليس انقلاب العقد دائما ـ عند ترك ذكر الأجل ـ مسلّما عندهم حتى يصحّ النقض به ، إذ لا بد في صحة النقض من تسلّم المورد ، ومع الخلاف لا يصح النقض به كما لا يخفى.
__________________
(*) ويدلّ عليه موثّق ابن بكير ، قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام في حديث : إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات» (٢).
لكن الانصاف ـ كما أفاده في المسالك ـ كون الحديث أجنبيا عن المدّعى وهو ما إذا قصدا المتعة وأخلّا بذكر الأجل انعقد دائما ، بل ظاهر الحديث كونه في مقام اعتبار ذكر الأجل في المتعة ، وعدم اعتباره في النكاح الدائم ، ولا دلالة فيه على أنّه إذا قصدا المتعة ونسيا ذكر الأجل انعقد دائما ، حتى يلزم فيه تخلف العقد عن القصد.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ١ ، ص ٥٣٩ (الطبعة الحجرية) كشف اللثام ، ج ١ ، كتاب النكاح ص ٥٠.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٦٩ ، الباب ٢٠ من أبواب المتعة ، الحديث : ١.