الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود (١) ، وما نحن فيه (٢) عدم الترتب مطابق للأصل.
وأمّا (٣) ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملّكا فلا بأس بالتزامه
______________________________________________________
لكن بناء على اختصاص قاعدة «تبعية العقود للقصود» بالعقود الصحيحة الممضاة شرعا استحال التخلّف عن القصد فيها كما نبّه عليه المصنف قدسسره بقوله : «لم يعقل».
وعليه فموضوع القاعدة خصوص العقود الصحيحة ، لا الأعم منها ومن الفاسدة ، فالعقد الفاسد ـ كالمعاطاة ـ خارج موضوعا عن عموم القاعدة. والفارق بين العقد الفاسد والمعاطاة حينئذ هو عدم صدق العقد على المعاطاة المفيدة للإباحة ، بخلاف العقد الفاسد ، فإنّه عقد عرفا وإن لم يكن صحيحا شرعا.
(١) كما دلّ في نسيان ذكر الأجل في المتعة ، بناء على ما عن المشهور من انقلابها قهرا بالدّوام.
(٢) وهو المعاطاة على مسلك القدماء من إفادتها الإباحة المحضة. هذا تمام ما أفاده المصنف في ردّ أوّل استبعادات كاشف الغطاء قدسسره ، وأنّه لا يلزم تأسيس قاعدة جديدة ـ في قبال قاعدة تبعية العقود للقصود ـ بعنوان «أن العقود لا تتبع القصود» بل العقود الصحيحة لا تتخلّف عن القصود ، ولو تخلّفت لم يقدح ذلك في عموم القاعدة ، إذ ما من عام إلّا وقد خصّ.
٢ ـ التصرف مملّك للمتصرف
(٣) هذا شروع في مناقشة ثاني الاستبعادات المذكورة في شرح القواعد ، وهو : استبعاد كون إرادة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة مملّكة له للمتصرّف فيه.
ومحصل ما أفاده المصنف : أنّه وإن لم يدلّ دليل مستقل على مملّكية إرادة التصرف ، إلّا أنّه لا ينحصر الدليل الشرعي في ذلك ، بل الجمع بين الدليلين ـ أو الأدلة ـ لو اقتضى حكما شرعيا كفى في الأخذ به ، كما هو غير عزيز في الفقه.
والمقام من هذا القبيل ، لوجود طوائف ثلاث من الأدلة لا بد من الجمع بينها.
الاولى : استصحاب بقاء علقة كل من المتعاطيين بما دفعه للآخر ، كما إذا تعاطى زيد وعمرو كتابا بدينار ، فأصالة بقاء الكتاب على ملك زيد ، وأصالة بقاء الدينار على ملك