فيكون (١) كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوطي (٢) والبيع والعتق وشبهها (٣) (*).
______________________________________________________
(١) يعني : فيكون الالتزام بمملّكية إرادة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة نظير الالتزام بمملّكية إرادة التصرف من قبل ذي الخيار والواهب.
(٢) هذا و«البيع والعتق» متعلق ب «تصرف ذي الخيار والواهب» يعني : أنّ ذا الخيار والواهب إذا لم يفسخا العقد بل تصرفا في ما انتقل عنهما تصرّفا متوقفا على الملك ـ كالمباشرة مع الأمة المبيعة ببيع خياري أو الموهوبة بهبة جائزة ـ كان ذلك التصرف فسخا فعليا ، وإرادة الفسخ توجب عود المال الى الملك ، فيقع التصرف في ملكي الواهب وذي الخيار.
(٣) كالوقف. وقد تحصّل : أن مملّكية إرادة التصرف ليست قاعدة غريبة يلزم تأسيسها لو قيل بإفادة المعاطاة للإباحة ـ كما زعمه كاشف الغطاء قدسسره ـ بل لا بدّ من الالتزام بها ، لاقتضاء الجمع بين الأدلة ذلك. مضافا الى وجود نظيره في الفقه.
__________________
(*) لا يخفى : أنّ جهة الاشكال إن كانت هي استبعاد مملكية إرادة التصرف فما أفاده المصنف قدسسره في رفعها ـ من كون ذلك مقتضى الجمع بين أصالة بقاء الملك الى زمان التصرف ، وبين دليل جواز التصرف المطلق ، وبين أدلة توقف بعض التصرفات على الملك من قبيل البيع والعتق ـ متين. إلّا أنّ ظاهر كلام بعض الأساطين عدم كون الاشكال من جهة كون الإرادة من المملّكات حتى يدفع ذلك بأنّه مقتضى الجمع بين الأدلة.
بل جهة الإشكال هي كون مملكية الإرادة خلاف سلطنة المالك على ماله ، حيث إنّ كلّا من المتعاطيين إنّما يقصد الملك حال التعاطي ، لا حال التصرف ، فوقوع الملك حال التصرف خلاف سلطنته على ماله. ولذا فرّق بين المعاطاة وبين قوله : «أعتق عبدك عنّي ، وتصدّق بما لي عنك» حيث انّ تمليك عبده لمن أمره بالعتق كان ناشئا عن إذنه. وكذا تملك المال الذي أمر بالصدقة به عنه كان بإذن المالك ، وليس فيه مخالفة للقاعدة المذكورة أعني سلطنة المالك.