وأمّا (١) ما ذكره من «تعلّق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره» فهو استبعاد محض.
______________________________________________________
٣ ـ تعلق الاستطاعة والغنى بالمأخوذ بالمعاطاة
(١) هذا شروع في ردّ ثالث استبعادات كاشف الغطاء قدسسره وهو لزوم تعلق الأخماس والزكوات ونحوهما بما في اليد دون الملك ، مع أنّ المعهود من الشرع تعلّقها بالملك.
وما أفاده المصنف قدسسره في ردّه أمران أحدهما : منع أصل الاستبعاد ، وأنّه لا مانع من الالتزام بعدم تعلق هذه الأمور الأحد عشر ـ المذكورة في الاستبعاد الثالث ـ بالمأخوذ بالمعاطاة بناء على إفادتها للإباحة كما عليها القدماء.
وثانيهما : المنع الصغروي ، بمعنى أنّ بعض الأمور المذكورة في كلامه لا مانع من الالتزام به ، وإجرائه في المأخوذ بالمعاطاة ، لعدم توقفه على الملك ، ومعه لا يبقى موضوع للاستبعاد ، لأنّه يتوقف على اختصاص الموارد الأحد عشر بالملك حتى يستغرب من عدم تعلقها بالمأخوذ بالمعاطاة ، فإذا لم تتوقف على الملك بل جرت في المباح أيضا التزمنا بترتبها على ما في اليد وإن لم يصر ملكا أصلا.
وتوضيح الوجه الأوّل ـ وإن لم تف به العبارة لقصورها ـ هو : أنّ الحكم بعدم تعلق الخمس والزكاة والاستطاعة ونحوها بالمأخوذ بالمعاطاة استبعاد محض ، فلا بأس بالالتزام بعدم التعلّق.
فان قلت : إنّ عدم التعلّق مخالف للسيرة القائمة على تعلق المذكورات بالمأخوذ بالمعاطاة ، فلا وجه لدعوى عدم التعلق ، مع قيام السيرة على تعلق هذه الأمور بالمأخوذ بالمعاطاة ، وهذا التعلق المستند إلى السيرة كاشف عن إفادة المعاطاة للملك ، لا لإباحة التصرف.
قلت : لا ريب في قيام السيرة على التعلّق ، ولكن على هذا تكون السيرة دليلا على التعلق وإن كان التعلّق مخالفا للقاعدة ، فتكون السيرة دليلا على تخصيصها. فالقاعدة تقتضي عدم التعلق ، ولكن في خصوص هذه الأمور نلتزم بالتعلق لأجل دليل تعبدي وهو السيرة.