ودفعه بمخالفته (١) للسيرة رجوع إليها (٢). مع (٣) أنّ تعلّق الاستطاعة الموجبة للحجّ ، وتحقّق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على الملك (*).
______________________________________________________
وحينئذ فالسيرة دليل على التعلّق ، لا على الاستبعاد المزبور الذي يريد بعض الأساطين جعله دليلا على مملّكية المعاطاة ، لأنّ غرضه كون الاستبعاد دليلا على إفادة المعاطاة للملك ، لا السيرة ، فجعل السيرة دليلا على الملكية من أوّل الأمر رجوع عن الاستبعاد إلى السيرة.
(١) هذا الضمير وضمير «دفعه» راجعان الى عدم التعلّق.
(٢) أي : إلى السيرة ، وأنّ الرجوع الى السيرة عدول عن جعل الاستبعاد دليلا على مملّكية المعاطاة إلى جعل السيرة دليلا على مملّكيّة المعاطاة.
(٣) هذا إشارة إلى الوجه الثاني وهو المنع الصغروي ، يعني : أنّ الأمور المذكورة في كلام كاشف الغطاء ليس جميعها متوقفة على الملك ، حتى يلزم تأسيس قاعدة جديدة لو قلنا بتعلقها بالمأخوذ بالمعاطاة المفيدة للإباحة لا الملك. ووجه عدم توقفها على الملك هو : أنّ الاستطاعة كما تحصل بملك الزاد والراحلة كذلك تحصل بإباحتهما بالبذل نصّا وفتوى.
وكذلك الغنى المانع عن استحقاق الزكاة ، لأنّ الظاهر صدقه عرفا بوجدان ما يحتاج إليه في مئونة سنته وإن لم يكن مملوكا له. وتفسير الفقير في كلمات الفقهاء ب «من لا يملك قوت سنته» يراد به من لا يجد ذلك ولو بنحو الإباحة ، فليتأمّل.
__________________
(*) ظاهر اقتصار المصنف قدسسره على الاستطاعة والغنى هو تسليم توقف غيرهما على الملك.
لكنّه يستشكل فيه. أمّا في توقف تعلق حق الديّان على الملك فبأنّ المباح له وإن لم يكن مالكا للعين ، لكنه مالك لأن يملكها باسترداد العوض أو بالتصرف فيما عنده ، فللغريم إلزامه بأحدهما.
وفيه : أنّ الإلزام فرع الحق ، وليس في المعاطاة حق ، بل حكم شرعي وهو السلطنة على الاسترداد أو التصرّف فيما عنده ، لكون الإباحة تعبّديّة لا مالكية ، ولذا ليس له إسقاطها ، فحديث التوقف على الملك في محله.
نعم إن كان المراد بالتوقّف على الملك كون الوفاء متوقفا على الملك بحيث