قبله (١) ، كما (٢) يقدّر ملكيّة المبيع للبائع وفسخ البيع من حين التلف استصحابا لأثر (٣) العقد.
وأمّا (٤) ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة فالظاهر ـ على القول بالإباحة ـ أنّ لكل منهما (٥) المطالبة ما دام باقيا ، وإذا تلف فظاهر إطلاقهم «التملّك بالتلف» تلفه من مال المغصوب منه (٦).
______________________________________________________
(١) أي : قبل آخر أزمنة إمكان تقدير الملك ، وهو الآن المتصل بالتلف.
(٢) هذا تنظير لجزاء «إذا» الشرطية ، وهو قوله : فلا بد من أن يقدّر في آخر أزمنة إمكان تقديره .. إلخ يعني : كما يقدّر ملكية المبيع للبائع المترتبة على انفساخ البيع من حين تلفه لا قبله ، لكون استصحاب ملكيته للمشتري ـ التي هي أثر العقد ـ مانعا عن حدوث ملكية المبيع للبائع قبل التلف.
(٣) وهو ملكية المبيع للمشتري عند ما يتلف في يد البائع ، ففي الآن قبل التلف ينقطع أثر العقد وتزول ملكية المشتري ، وينتقل المال إلى البائع حتى يقع التلف في ماله ، لا في مال المشتري.
٦ ـ يجوز للمبيح والمباح له المطالبة من الغاصب
(٤) هذا سادس الاستبعادات التي ذكرها كاشف الغطاء قدسسره ، وهو ناظر إلى حكم مطالبة المأخوذ بالمعاطاة لو غصبه غاصب.
(٥) أي : من المتعاطيين ، أمّا جواز المطالبة للمالك فواضح ، لأنّه من شؤون سلطنته على ماله. وأمّا جوازها للمباح له فلأنّه ـ بناء على القول بالإباحة ـ يكون الآخذ مسلّطا على جميع التصرفات ، ومطالبة الغاصب به من شؤون تلك السلطنة ، هذا إذا كانت العين باقية.
وأمّا مع تلفها فمقتضى إطلاقهم «كون التلف مملّكا» وعدم تقييده بالتلف عند المباح له ـ وشموله للتلف عند الغاصب ـ هو : صيرورة التالف بيد الغاصب آنا ما قبل التلف ملكا للمباح له. فعلى هذا لا يكون المطالب من الغاصب إلّا المباح له ، لأنّه المالك للتالف حسب الفرض ، فمطالبته على طبق القاعدة ولا يلزم تأسيس قاعدة جديدة كما زعمه كاشف الغطاء قدسسره.
(٦) وهو الذي أخذ منه المال ، فله المطالبة ، لا للمالك الأوّل ، لذهاب ملكه بالتلف.