عن بعض (١) أنّ القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ ، بل حكمه حكم أصله (٢) (*).
ويحتمل (٣) أن يحدث النماء في ملكه (٤)
______________________________________________________
الثاني : أنّ حدوث النماء يوجب ملكيّته للآخذ ، لأنّ المالك قد أباح التصرف في العين وتوابعها ، فإباحة الأصل موضوع لحكم الشارع بملكية النماء حين حدوثه ، يعني : أنّ كلّا من إباحة الأصل وحدوث النماء ـ معا ـ موضوع لحكم الشارع بملكية النماء. ومع التزام القائل بالإباحة بملكية النماء للآخذ لم يبق مجال للإشكال عليه بالاستبعاد وتأسيس قاعدة جديدة.
(١) لا يحضرني القول بعدم الانتقال ، كما حكاه المصنف عن بعض. نعم احتمله الشهيد الثاني قدسسره حيث ذكر في المراد بالإباحة وجهين : أحدهما الملك المتزلزل ، والآخر : الإباحة المحضة التي هي الإذن في التصرف ، ثم قال : «وعلى الوجهين يتفرّع النماء ، فان قلنا بالأوّل ـ أي الملك المتزلزل ـ كان تابعا للانتقال وعدمه. وإن قلنا بالثاني احتمل كونه مباحا لمن هو في يده كالعين ، وعدمه» (١). وفي الجواهر جزم بتبعية النماء للعين على جميع الأقوال ، سواء قلنا بالملك أم بالإباحة ، وباللزوم أم بالتزلزل ، فلاحظ (٢).
(٢) وهو الذي جعله في شرح القواعد ظاهر الأكثر ، فدخوله في ملك الآخذ يحتاج إلى التصرف الذي تتوقف سببيته للملك على إذن المالك فيه ، وقد تقدّم أنّ شمول إذن المالك ـ في التصرف في ذي النماء ـ للتصرف في النماء خفيّ كما صرّح به بعض الأساطين.
والحاصل : أنّ النماء بحكم الأصل في عدم الملكية ، فكما لا يكون الأصل ملكا للآخذ فكذلك النماء. نعم يباح له التصرف في النماء كإباحة التصرف في الأصل.
(٣) حاصله : أنّ إباحة الأصل موضوع لحكم الشارع بملكية النماء حين حدوثه ، فإباحة الأصل وحدوث النماء معا موضوع لحكم الشارع بملكية النماء.
(٤) أي : في ملك الآخذ ، يعني : بأن يكون حدوث النماء ـ بضميمة إباحة التصرف في الأصل ـ مملّكا له.
__________________
(*) لكن يستشكل فيه بأنّ لازمه جواز الرجوع فيه ما دام باقيا وإن تلف أصله ،
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٤٩.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٣.