ثم إنّك (١)
______________________________________________________
المناقشة في سائر وجوه الاستبعاد
(١) لمّا لم يتعرض المصنف قدسسره لدفع جميع استبعادات كاشف الغطاء واقتصر على جملة منها أراد إحالة دفع ما بقي منها على ما أفاده من الأجوبة ، ولنذكرها تتميما للكلام :
فمنها : ما أفاده كاشف الغطاء قدسسره في الاستبعاد الخامس في مملكية التلف القهري بقوله : «إن ملك التالف فعجيب ، ومعه بعيد ، لعدم قابليته ، وبعده ملك معدوم».
إذ يرد عليه : إمكان اختيار الشق الأوّل وهو تملّك التالف آنا ما قبل التلف ، لما عرفت في نظائره من أنّ الملكية الآنيّة وجه جمع بين الأدلة. وعليه يكون التلف كاشفا عن سبق دخول المال في ملك الآخذ آنا ما ، كما أنّ تلف المبيع في يد البائع ـ قبل قبضه من المشتري ـ كاشف عن انفساخ العقد وعود المال الى ملك البائع آنا ما ، ووقوع التلف في ملكه.
وليس التلف سببا للملك حتى يتجه استعجاب كاشف الغطاء قدسسره.
مضافا إلى : أنّ تعليل استحالة دخول المال في ملك الآخذ بعد التلف بقوله : «وبعده ملك معدوم» ممنوع ، إذ لو تمّ لم يختصّ بما بعد التلف ، بل يجري في الدخول مقارنا لآن التلف ، لأنّ حال التلف حال العدم ، ولا واسطة بين الوجود والعدم.
ومنها : ما أفاده كاشف الغطاء قدسسره في الاستبعاد السادس من قوله : «انّ التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية ، فلا يتوقف على النيّة فهو بعيد».
إذ يرد عليه : أنّه لا مانع من كون التصرف ناقلا قهريا غير متوقف على النيّة ، لاقتضاء الجمع بين الأدلة ذلك ، ولا بعد فيه.
ومنها : ما أفاده في الاستبعاد الثامن بقوله : «قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه الى أنّ إذن المالك فيه إذن في التمليك ، فيرجع إلى كون المتصرّف في تمليك نفسه موجبا قابلا ،
__________________
بلا مقيّد ، فإطلاقه محكم.
نعم الاشكال كلّه في ضعف سنده وعدم انجباره ، وسيأتي تفصيل الكلام فيه في المقبوض بالعقد الفاسد إن شاء الله تعالى.