.................................................................................................
______________________________________________________
الدلالة الالتزامية الشرعية ، وفي السيرة ، وتوجيه الملك الآني ، ثم استبعادات كاشف الغطاء المترتبة على قول مشهور القدماء من إفادتها للإباحة ، ثم المناقشة فيها ، فالمقصود فعلا بيان المختار من الأقوال.
وتوضيح ما أفاده قدسسره : أنّ هنا طائفتين من الأدلة تقتضي إحداهما المصير الى مسلك القدماء من الإباحة المحضة ، وتقتضي ثانيتهما القول بالملك بنفسه مع الغضّ عن خصوصيّة الجواز واللزوم.
أما الطائفة الأولى فهي ثلاثة وجوه :
الأوّل : استصحاب بقاء المأخوذ بالمعاطاة على ملك الدافع ، وعدم مملوكيته للآخذ.
الثاني : الشهرة الفتوائية القدمائية على إفادة المعاطاة للإباحة المجرّدة عن الملك ، كما طفحت به كلماتهم المتقدمة في المقام الثاني.
الثالث : الإجماع المدّعى في الخلاف والغنية على عدم تأثير المعاطاة في الملك ، بل تؤثّر في الإباحة.
والمهمّ من هذه الأدلة هو الاستصحاب ، إذ لا دليل على اعتبار الشهرة الفتوائية والإجماع المنقول ، فهما يصلحان لتأييد المطلب ، ومعاضدة الاستصحاب الذي هو دليل معتمد على القول بالإباحة ، لو لم يكن هناك دليل حاكم عليه.
وأما الطائفة الثانية فهي ثلاثة وجوه أيضا.
الأوّل : عمومات حلّ البيع والتجارة عن تراض ، وإطلاقات بعض العقود كالهبة والإجارة الشاملة للعقود القولية والفعلية على حدّ سواء.
الثاني : السيرة العقلائية القطعيّة على ترتيب آثار الملك على المأخوذ بالمعاطاة.
الثالث : الإجماع المدّعى في جامع المقاصد وتعليق الإرشاد على إفادة المعاطاة للملك ، بناء على حمل كلمات القائلين بالإباحة على الملك المتزلزل. فإن تمّ هذا التوجيه فهو ، وإلّا كان الدليل على الملك أمرين : العمومات والسيرة.