مطلقا (١) كما حكي عن ظاهر المفيد رحمهالله ، أو (٢) بشرط كون الدال على التراضي لفظا ، كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني ، وقوّاه جماعة من متأخري المحدثين ، أو (٣) هي غير لازمة مطلقا ، فيجوز (٤) لكل منهما الرجوع في ماله ، كما عليه أكثر القائلين بالملك (٥) ، بل كلّهم عدا من عرفت (٦)؟
______________________________________________________
لازم كما في البيع بالصيغة ، أم متزلزل يجوز لكل منهما الرجوع؟ في المسألة أقوال ثلاثة :
أوّلها : إفادة المعاطاة للملك اللازم سواء أكان الدال على التراضي لفظا أم كتابة أم إشارة أم غيرها. وهذا منسوب الى الشيخ المفيد قدسسره من أنّها كالبيع القولي في اللزوم ، ولا جواز إلّا من ناحية الخيار.
ثانيها : إفادتها للملك اللازم ، بشرط كون الدال على التراضي لفظا ، حكاه الشهيد الثاني عن بعض مشايخه. ووافقه جمع ، وقد تقدّمت كلمات بعضهم في المقام الثاني عند بيان الأقوال.
ثالثها : إفادتها للملك الجائز دون اللازم ، سواء أكان الدال على التراضي لفظا أم غير لفظ ، ويتوقف اللزوم على طروء أحد الملزمات ، وهو منسوب إلى أكثر القائلين بالملك من عصر المحقق الثاني قدسسره.
واختار المصنف قدسسره القول الأوّل ، واستدل عليه بوجوه ثمانية كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(١) أي : سواء كان الدال على التراضي لفظا أم غير لفظ.
(٢) هذا هو القول الثاني الذي أبداه بعض معاصري الشهيد الثاني قدسسرهما.
(٣) هذا هو القول الثالث الذي نسبه المصنف قدسسره الى أكثر القائلين بالملك.
(٤) هذا متفرع على تأثير المعاطاة في الملك الجائز ، كسائر العقود الجائزة كالهبة في جواز الرجوع في العين ما دامت باقية.
(٥) حيث إنّ لزوم العقد موقوف على إنشائه باللفظ.
(٦) من المحقق الأردبيلي وجمع من علماء البحرين الّذين اعتبروا دلالة اللفظ على