وجوه (١) أوفقها بالقواعد هو الأوّل (٢) بناء على أصالة اللزوم (٣) في الملك (*)
______________________________________________________
التراضي في اللزوم ، وإن لم تعتبر صيغة خاصة عندهم.
(١) مبتدأ مؤخّر لخبر محذوف ، فكأنّه قيل : «فيه وجوه ثلاثة».
(٢) وهو اللزوم من أوّل الأمر وإن لم يكن الدال على التراضي لفظا.
أدلة القول باللزوم
الدليل الأول : استصحاب الملك الحادث بالمعاطاة
(٣) المراد بهذا الأصل ما يعمّ اللفظي والعملي ، لأنّه قدسسره استدلّ على اللزوم بالاستصحاب ، ثم بالأدلة اللفظية الاجتهادية ، وعليه فقوله بعده : «للشك في زواله» ليس قرينة على إرادة خصوص الأصل العملي ، بعد صراحة قوله بعد الفراغ من الاستصحاب : «ويدل على اللزوم مضافا الى ما ذكر عموم .. إلخ».
__________________
(*) ثم إنّه ينبغي التعرض لأمور قبل الخوض في أدلة اللزوم.
منها : أن الغرض من البحث عن أصالة اللزوم وإن كان إثبات لزوم الملك بالمعاطاة كالبيع بالصيغة ، وعدم تأثير رجوع أحدهما فيما دفعه الى الآخر ، إلّا أنّ الأدلة المذكورة في المتن مختلفة المفاد ، فبعضها يختص بالبيع كروايات خيار المجلس. وبعضها يثبت لزوم الملك سواء أنشئ بالبيع أم بغيره من العقود المملّكة كالهبة والصلح ، وذلك كالاستصحاب ، وعدّة من الأدلّة الاجتهادية كآية التجارة عن تراض وحديثي الحلّ والسلطنة. وبعضها يفيد لزوم كل عقد شكّ في لزومه وجوازه كآية الوفاء بالعقود ، وحديث «المؤمنون عند شروطهم» كما لو أحرز زوجية امرأة ، وشكّ في دوامها وانقطاعها ، فإنّه ينبغي البناء على الدوام.
ومنها : أن مصبّ البحث عن أصالة اللزوم في الملك أو فيه وفي غيره هو العقود