للشك (١) في زواله بمجرّد رجوع مالكه الأصلي (٢) (*).
______________________________________________________
(١) استدل المصنف قدسسره على أصالة اللزوم بأدلة ثمانية كما يظهر من عدّها هنا ، وصرّح به في أوّل التنبيه السادس بقوله : «اعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم ، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة» والدليل الأوّل هو الاستصحاب ، وقد أجراه تارة في شخص الملك الحادث بالمعاطاة ، واخرى في الملك الجامع بين الجائز واللازم ، وثالثة في الملك مع تردده بين الشخصي والكلّي ، فهنا تقاريب ثلاثة ينبغي بيانها تبعا لتعرض الماتن لها.
الأوّل : ما أفاده بقوله : «للشك في زواله ..» وهو استصحاب بقاء شخص الملك ـ الحادث بالمعاطاة ـ بعد الرجوع ، حيث يشكّ في ارتفاعه بسبب رجوع مالكه الأوّل ، وهو الدافع للمال إلى المتعاطي الآخر ، فيستصحب بقاء ملك الآخذ ، لكونه من موارد الشك في رافعية الموجود ، الذي لا ينبغي الارتياب في حجية الاستصحاب فيه ، كحجيّته في الشك في وجود الرافع. فهو نظير العلم بدخول زيد في الدار والشك في موته بفجأة أو صاعقة أو انهدام سقف عليه أو غيرها ، فتستصحب حياته وتترتب عليها الأحكام الشرعية المترتبة عليها من حرمة تقسيم أمواله ووجوب الإنفاق وغيرهما.
(٢) المراد به كل من المتعاطيين ، لأنّ كل واحد منهما ملّك الآخر ماله بالمعاطاة ، ويشك في انفساخها برجوع أحدهما ، فيستصحب بقاء الملك الحادث بالمعاطاة ، وعدم تأثير الرجوع في عود ملكيّتهما كما كان قبل المعاطاة.
__________________
(*) لا يخفى أنّه لا فرق في جريان الاستصحاب في الملك بين كون الملكية من أوصاف المال وبين كونها حكما شرعيا ، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية من الأمور الاعتبارية التي لها في حدّ ذاتها ثبات ودوام ما لم يرفعها رافع ، ومن المعلوم أنّ الملكية أيضا من الاعتباريات التي تقتضي بالطبع البقاء والاستمرار ، فإذا حدثت يحكم ببقائها إلى أن يرفعها رافع ، فما في حاشية السيد الاشكوري رحمهالله من «أن الملكية إذا كانت حكما شرعيا لا يجري فيها الاستصحاب ، لكون الشك في المقتضي» محل تأمل ، بل منع بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.