أنّ الثابت (١) هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقرّ ، والمفروض انتفاء الفرد الأوّل بعد الرجوع (٢) ، والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أوّل الأمر (٣) فلا ينفع (٤) الاستصحاب ـ بل (٥) ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك ـ مدفوعة (٦)
______________________________________________________
وذلك لأنّ الشك في بقاء الملك بعد رجوع المالك الأوّل ناش من انقطاع علقته بالمرّة بسبب البيع المعاطاتي ، وبقاء شيء من تلك العلقة التي أثرها جواز الرجوع ، فإذا استصحبنا بقاء العلقة لم يبق لاستصحاب ملكية المالك الثاني مجال. هذا توضيح الوجهين وسيأتي الجواب عنهما.
(١) يعني : أنّ المعلوم سابقا هو كلّي الملك المشترك بين المتزلزل والمستقرّ ، وليس المعلوم هو خصوصية اللزوم ، فلا يكون المستصحب شخصيّا ، بل يكون كلّيّا.
(٢) إذ لو كان المعلوم الملك المتخصّص بخصوصية الجواز فقد ارتفع قطعا بالرجوع.
(٣) يعني : فيجري فيه استصحاب العدم ، فينتفي بذلك القدر المشترك ، لأنّه لو كان باقيا فهو لأجل حدوث الفرد الطويل كاللزوم في المقام ، والمفروض أنّه محكوم بالعدم بمقتضى الأصل.
(٤) بل لا يجري استصحاب الفرد ، لعدم العلم بحدوث الخصوصية ـ أي اللزوم ـ حتى يشك في بقائها ، فيجري فيها الاستصحاب ، بل العلم تعلّق بالجامع ، والشك تعلّق بحدوث الفرد الطويل ، ومع مغايرة متعلّقي اليقين والشك لا يجري الاستصحاب.
(٥) هذا إشارة إلى ثاني وجهي الإشكال في استصحاب شخص الملكية الحادثة بالمعاطاة ، ومحصله : عدم جريانه ، لوجود الأصل الحاكم.
(٦) خبر قوله : «ودعوى» وهذا دفع الاشكال ، وليعلم أنّ المصنف قدسسره اقتصر هنا على دفع الإشكال الأوّل ، ولم يتعرض لدفع الإشكال الثاني ـ ولعلّه اتكالا على وضوح وهنه ـ وإنّما أجاب عنه في أوّل الخيارات كما تقف عليه في التعليقة (*) ، فالأولى الاقتصار هنا على
__________________
(*) محصل ما أفاده في أوّل الخيارات هو : أنّ المستصحب إمّا علقة الملكية ، وإمّا السلطنة على إعادة العين في ملكه ، وإمّا العلاقة التي كانت بين المالك وعينه في مجلس البيع.