ـ مضافا (١) إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب ،
______________________________________________________
أمّا الوجه الأوّل فتقريبه : أنّا نلتزم بكون المستصحب هنا كلّيا ، لا شخصيا ، ولكن لا يسقط الاستصحاب عن الاعتبار ، لما تقرّر في علم الأصول من شمول أدلة حجيته ـ كقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» ـ لما إذا كان المتيقن شخصيا وكلّيا ، كما إذا علم بحدث مردّد بين الأكبر والأصغر ، أو بنجاسة مرددة بين البول والدم ، فإنّه بعد الإتيان برافع الحدث الأصغر كالوضوء ، وبغسل المحل مرّة يشكّ في بقاء الحدث والنجاسة ، فيستصحب كلّي الحدث والنجاسة ، وهذا هو ثاني أقسام استصحاب الكلي الذي حقيقته العلم بوجود الكلي في ضمن أحد فردين : أحدهما معلوم الارتفاع ، والآخر محتمل الحدوث.
والمقام من هذا القبيل ، فإنّه وإن لم يعلم بحدوث إحدى الخصوصيتين بالمعاطاة ـ من جواز الملك ولزومه ـ حتى تستصحب ، لكنه لا مانع من استصحاب الجامع بينهما بعد كون الأثر مترتبا عليه ، لا على الخصوصية.
وعليه فملخص هذا الجواب هو : كفاية استصحاب كلّي الملك في إثبات المقصود ، وهو لزوم المعاطاة ، وعدم الحاجة الى استصحاب الفرد ـ أي اللزوم ـ حتى يقال : إنّه مشكوك الحدوث ، فلا يجري فيه الاستصحاب. لكن أركان الاستصحاب في القدر المشترك مجتمعة ، لليقين بحدوث الملكية بالمعاطاة والشك في ارتفاعها برجوع أحد المتعاطيين ، ومنشأ الشك في بقاء القدر المشترك هو تردّد الحادث بين مقطوع البقاء والارتفاع.
هذا توضيح الجواب الأوّل. وأمّا الجواب الثاني فسيأتي إن شاء الله تعالى.
(١) الترتيب الطبعي يقتضي تقديم الجواب الثاني على هذا الجواب ، لأنّه قدسسره جعل المستصحب شخصيا ، ومقصوده من الجواب الذّب عنه ، وأجنبية الملك عن القدر المشترك ، لكونه حقيقة واحدة ، ولو سلّم كونه كلّيا لم تمنع كلّيته عن جريان الاستصحاب فيه ، لما ثبت في الأصول من حجيته في القسم الثاني ، بل وبعض أقسام القسم الثالث.