فتأمّل (١) ـ
______________________________________________________
(١) يمكن أنّ يكون إشارة إلى وجوه :
منها : عدم كفاية استصحاب القدر المشترك في إثبات اللزوم ، لأنّ الشك في بقائه مسبّب عن الشك في حدوث الفرد الطويل ، والأصل عدمه ، فلا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب في القدر المشترك ، لكون الشك فيه مسبّبا عن الشك في حدوث الفرد الطويل ، والأصل الجاري في الشك السببي حاكم على الأصل الجاري في الشك المسببي ، هذا.
ففي المقام يتسبّب الشك في بقاء الملك وارتفاعه ـ بعد الرجوع ـ عن الشك في حدوث ملك لازم بالمعاطاة ، ويستصحب عدم حدوثه ، لكون هذا العدم متيقنا قبل التعاطي ، ويترتب على إحراز عدم حدوث الملك اللازم ارتفاع الملك بالرجوع ، وينتفي الشكّ تعبدا في بقاء القدر المشترك بين الملك اللازم والجائز.
لكن المصنف أجاب عنه في رسالة الاستصحاب «بأنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك المقطوع الارتفاع ، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. نعم اللازم من عدم حدوثه عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني ، لا ارتفاع المشترك بين الأمرين ، وبينهما فرق واضح» (*).
__________________
(*) لكن أورد عليه السيد قدسسره بأن المناط في جريان الأصل ترتب الأثر على المستصحب ، ومن المعلوم أنّ الحكم بمانعيّة النجاسة مثلا مترتب على وجود القدر المشترك بين قذارة البول والدم ، لا على بقائه الذي هو الوجود بعد الوجود ، ولا على حدوثه الذي هو الوجود بعد العدم ، وموضوع الأثر الشرعي في المقام هو وجود الملك بعد رجوع أحد المتعاطيين ، ومن المعلوم أنّ وجوده من لوازم وجود الفرد الطويل ، كما أنّ عدمه من لوازم عدمه ، ويترتب على استصحاب عدم الفرد الطويل عدم القدر المشترك بين الفردين.
وعليه فأصالة عدم الفرد الطويل حاكمة على أصالة وجود الكلي ، لتسبّب الشك فيه عن الشك في وجود ذلك الفرد من أوّل الأمر. قال قدسسره : «فالشك في وجوده بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين ـ على تقديره ـ ناش عن الشك في وجود الفرد الآخر من الأوّل وعدمه ،