هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع (١) المالك الأصلي. ومنشأ هذا (٢) الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملّك ، لا اختلاف حقيقة الملك ، فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب (٣) ، لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب (٤) (*).
______________________________________________________
والحاصل : أنّه بعد كون الجواز واللزوم من أحكام الملك ـ لا من خصوصيات نفس الملك ـ لا جامع بينهما حتى يجري فيه استصحاب الكلّي ، بل الجاري فيه هو استصحاب الشخص.
هذا كله بحسب الدعوى ، وقد استدلّ عليه بوجهين سيأتي بيانهما.
(١) متعلق ب «زوال» وضميرا «حقيقته عليه» راجعان الى الملك.
(٢) يعني : اختلاف حكم الشارع بجواز الرجوع وعدمه.
(٣) كالبيع والهبة وغيرهما من الأسباب المملّكة.
(٤) وهو الملك ، فلا يكون اللزوم والجواز من الخصوصيات الدخيلة في حقيقة الملك.
__________________
(*) أورد المحقق الخراساني قدسسره عليه بما لفظه : «لو كان الجواز واللزوم هاهنا بمعنى جواز فسخ المعاملة وعدمه كما في باب الخيار فلا شبهة في كونهما من أحكام الأسباب. وأمّا لو كانا بمعنى ترادّ العينين وتملك ما انتقل عنه وعدمه بلا توسيط فسخ المعاملة ـ كما في الهبة ـ على ما صرّح به في الملزمات ، فهما من أحكام المسببات لا محالة ، واختلافها فيهما كاشف عن اختلافها في الخصوصيات المختلفة في اقتضاء الجواز واللزوم لئلّا يلزم الجزاف في أحكام الحكيم تعالى شأنه ، وإن كان اختلافها فيهما ناشئا من اختلاف الأسباب ذاتا أو عرضا» (١).
ومحصله : أن إبطال أثر العقد قد يكون بفسخه أو بإقالة أحدهما للآخر فمقتضاه كون اللزوم والجواز من أحكام السبب ، وقد يكون باسترداد العين كما في الهبة أو بتراد العينين كما في المعاطاة ، فيكونان من أحكام نفس الملك ، كما أفاده المصنف في الملزمات. وحينئذ يكون اختلافهما كاشفا عن وجود خصوصية في كل منهما غير ما في الآخر ، وهذا المقدار كاف في
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ١٣.