ويدل عليه (١) ـ مع (٢) أنّه يكفي في الاستصحاب الشّك في أنّ اللزوم من
______________________________________________________
(١) أي : ويدلّ على كون الجواز واللزوم من أحكام الملك لا من الخصوصيات المنوّعة له .. إلخ.
(٢) ظاهره ـ بمقتضى السياق ـ كونه دليلا على أنّ اللزوم والجواز من أحكام الملك ، لا من الخصوصيات الدخيلة في حقيقته ، لكن من البديهي عدم إرادة ذلك ، لأنّ غرضه قدسسره عدم الحاجة الى إقامة الدليل على كون اللزوم والجواز من أحكام السبب لا من الخصوصيات الدخيلة في المسبب وهو الملك.
وجه عدم الحاجة إلى ذلك : عدم توقف صحة الاستصحاب المزبور ـ وهو استصحاب الملك ـ على إحراز كون اللزوم والجواز من أحكام الملك لا من خصوصياته المنوّعة له ، لأنّ الاستصحاب المزبور يجري ، ويثبت اللزوم ، ولو مع الشك في كون اللزوم والجواز من خصوصيات نفس الملك حتى يكون المستصحب كلّيا ، أو من أحكام الملك حتى يكون شخصيّا.
والوجه في جريان استصحاب الملكية مع هذا الشك هو : أنّه بناء على كون الإشكال في جريان استصحاب الكلي حكومة الأصل السببي يكون الشك هنا في وجود المانع عن استصحاب الملكية ، إذ لو كان المستصحب كلّيا فالمانع موجود ، وإن كان شخصيّا فلا مانع ، فمرجع الشك حينئذ إلى الشك في وجود المانع وهو الأصل الحاكم وعدمه. وعليه لا مانع من جريان استصحاب الملكية.
وبالجملة : بناء على المنع عن جريان استصحاب الكلي ـ لأجل حكومة الأصل السببي
__________________
تصير لازمة بانقضاء زمان الخيار مثلا.
وعليه فما أفاده المصنف في المتن «من إرجاع الاختلاف بين الملك اللازم والجائز إلى الأسباب ووحدة حقيقته في جميع الموارد» سليم عن الاشكال ، وسيأتي مزيد بيان له إن شاء الله تعالى.