خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملّك. ومع أنّ المحسوس (١) بالوجدان أنّ إنشاء (٢) الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد ـ أنّ (٣) اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فإمّا أن يكون تخصيص القدر المشترك
______________________________________________________
(١) قد تقدم في توضيح قوله : «لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب» الإشارة إلى : أنّه قدسسره استدل بدليلين على مدعاه من أنّ الملكية في جميع الموارد حقيقة واحدة ، وأنّ اللّزوم والجواز غير منوّعين لها ، بل هما حكمان شرعيان عارضان عليها ، ولا يتنوع الموضوع بحكمه المتأخر عنه.
وما أفاده بقوله : «مع أن المحسوس» هو الدليل الأوّل على هذه الدعوى ، بتقريب : أنّ الملكية المنشئة في الهبة اللازمة ـ التي يكون الملك فيها لازما ـ والملكية المنشئة في غير الهبة اللازمة من العقود الجائزة كالهبة للأجنبي تكونان على نهج واحد ، فليس المنشأ في العقود اللّازمة والجائزة إلّا إضافة الملكية التي هي أمر بسيط شخصي ، وإنّما الشارع حكم في هبة ذي الرحم باللزوم ، وفي هبة الأجنبي بجواز الرجوع.
وعليه فلا يوجب الحكم باللزوم تارة وبالجواز أخرى تنوّعا في حقيقة الملك حتى يصير الملك اللازم حقيقة مباينة للملك الجائز ، بل هما حكمان شرعيّان للملك يستندان إلى السبب المملّك.
(٢) الأولى أن يقال : الملكية المنشئة في الهبة.
(٣) هذا دليل ثان على كون اللزوم والجواز من أحكام الملك لا من مقوّماته ، ومحصله : أنّ اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك كان تخصيص القدر المشترك باللزوم والجواز ـ الموجبين لتشخّصه ـ إمّا بجعل المالك ، وإمّا بجعل الشارع ، ولا ثالث لهما ، لأنّهما إن كانا حكمين لموضوعهما فلا بد أن يكون التخصيص وظيفة الشارع ، وإن كانا دخيلين في الموضوع فلا بد أن يكونا من فعل المالك ، فلا ثالث في البين.
فإن كان الأوّل فلازمه التفصيل في الحكم باللزوم أو الجواز بين صور ثلاث :
إحداها : أن يقصد المالك اللزوم ، ويجعله ، فيحكم به لا غير.