بعدم الملك من (١) منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين.
لكن (٢) الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا (٣).
______________________________________________________
بترتب الأثر المقصود عليها».
(١) بيان لقوله : «ما ذكرنا».
(٢) هذا جواب قوله : «وإن أمكن القول بالتخلف» وغرضه تصحيح الشق الثاني من المنفصلة المتقدمة ، وقد أوضحناه بقولنا : «قلت ، بل الملازمة ثابتة .. إلخ».
(٣) يعني : كما تشمل المعاملات الفعلية ، فقاعدة تبعية العقد للقصد وإن اختصت بالعقود اللفظية ، لكن أصالة اللزوم لا تختص بالمعاطاة ، بل تعمّ العقود اللفظية أيضا (*).
__________________
(*) فتحصّل : أن المستصحب شخص الملك الحادث بالمعاطاة ، واللزوم والجواز حكمان على هذا الموضوع ، ولا اختلاف في حقيقته ، إذ لو كان فإمّا أن يستند الى قصد المالك أو إلى الشارع ، وكلاهما ممنوع ، لما تقدّم في التوضيح.
لكن قد يشكل بأنّ اختلاف الملك الجائز واللازم وإن كان مستندا الى السبب المملّك ، إلّا أنّه لا ريب في اقتضاء الأسباب المختلفة مسببات كذلك ، فعقد الهبة يقتضي ملكا جائزا ، وعقد الصلح يقتضي ملكا لازما ، ولو لا تفاوت اقتضاء هذين العقدين لم يعقل ترتب أمرين متفاوتين عليهما ، لاستحالة تأثير المتباينين أثرا واحدا ، وعليه يستكشف اختلاف المسبّب من اختلاف السبب ، لامتناع تأثير أسباب مختلفة في مسبّب واحد. وبهذا يشكل استصحاب شخص الملك ، إذ لا علم بالخصوصية اللاحقة.
وأجاب المحقق الأصفهاني قدسسره عنه بما توضيحه : أن الأسباب وإن كانت مختلفة ، إلّا أنّه لا يلزم تعدد حقيقة المسبب المترتب عليها ، وذلك لأنّ السببين المملّكين بينهما جهة اشتراك ، وجهة امتياز ، فبالنظر إلى الجهة الأولى يؤثّران في الملك ، وإلى الثانية يؤثّران في الحكم باللزوم والجواز. فالبيع العقدي والمعاطاة يؤثّران بجامعهما في تمليك عين بعوض ، وخصوصية البيع العقدي ـ وهي الصيغة الجامعة لشرائط التأثير ـ تؤثر في جعل اللزوم ،