وبالجملة (١) فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد (٢) شكّ في لزومه شرعا.
وكذا (٣) لو شكّ في أنّ الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من
______________________________________________________
(١) هذه خلاصة ما حقّقه المصنف قدسسره في جريان استصحاب الملك في الشبهة الحكمية ـ عند الشك في لزومه وجوازه ـ بتقاريب ثلاثة تقدمت مفصّلا.
(٢) مملّك ، لا كلّ عقد ولو غير مملّك أيضا ، ولذا لا تجري قاعدة اللزوم في العقد المردّد بين كونه قرضا وبين كونه وديعة ، لعدم إحراز أصل الملك حتى تجري أصالة اللزوم في الشك في اللزوم والجواز كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في جريان أصالة اللزوم في الشبهة الحكمية التي هي المقصد الأصلي من عقد البحث ، إذ الغرض المهم في المقام هو إثبات ترتب الملك اللازم على المعاطاة بعد الفراغ عن ترتب أصل الملك عليها. وسيأتي لهذا الأصل تتمة في جريانه في الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى.
(٣) هذا إشارة إلى حجية أصالة اللزوم في الشبهة الموضوعية كالحكمية. وكلامه قدسسره يتضمن جهتين من البحث :
إحداهما : بيان الحكم الكلّي ، أي ما يفتي به الفقيه في كل مورد تردّد العقد الخارجي
__________________
لا الفصلي فالمعلوم هو نفس الجنس ، ولا مانع من استصحابه وإن كان الجنس لا يوجد إلّا بالفصل ، لكن لمّا لم يكن الفصل ملحوظا في مقام موضوعية الجنس فيصح أن يقال : إنّ الكلي علم بوجوده وشك في بقائه ، فيستصحب.
وهذا نظير الحدث الذي هو موضوع لحرمة مسّ الكتاب العزيز فإذا علم بحدث مردّد بين الأصغر والأكبر جاز استصحابه ، فالمراد باستصحاب الكلي هو استصحاب الجنس المعلوم وجوده في ضمن فصل. إلّا أن الفصل لعدم دخله في موضوع الحكم غير ملحوظ حال الشك في بقاء الكلي ، فإذا كانت الخصوصية الفصلية أو الفردية دخيلة في موضوع الحكم وتردّدت بين الخصوصيتين لا يجري استصحاب الجامع ، لكونه مثبتا ، بداهة مثبتية الأصل الجاري في الكلي لإثبات أحد الفردين أو كليهما ، بل يعامل معه معاملة العلم الإجمالي بوجود موضوع ذي حكم مردّد بين موضوعين ، فيحتاط بالجمع بين كلتا الوظيفتين.