التحالف (١) في الجملة (٢).
ويدل (٣) على اللزوم ـ مضافا إلى ما ذكر (٤) ـ عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم [قولهم] : «الناس مسلّطون على أموالهم (٥)» (١)
______________________________________________________
وإن شئت فقل : إنّ قول كلّ منهما موافق للأصل من جهة ومخالف له من جهة أخرى.
وفي الصورة الثانية يقدّم قول من يدّعي انتفاء الملكيّة بالرجوع ، لمخالفة قوله لقاعدة اللزوم.
(١) ويقابل هذا الاحتمال ما عن المشهور من احتمال كون اليمين على مدّعي الجواز ، وإن كانت صورة الدعوى تعيين العقد. وهذا وجيه ، لأنّ المدار في المرافعات على أغراض المترافعين ونتيجة دعواهم ، ومن المعلوم أنّه لا أثر لتعيين العقد إلّا ما يترتب عليه من الأثر وهو اللزوم أو الجواز.
وما عن الجواهر من «احتمال التحالف مطلقا سواء أكانت صورة الدعوى تعيين العقد أم الجواز واللزوم» لا يخلو من غموض. والتفصيل في محله.
(٢) وهو الصورة الأولى ، وهي كون الغرض تعيين العقد الواقع.
الدليل الثاني : حديث السلطنة
(٣) هذا هو الدليل الثاني على أصالة اللزوم ، وهذا وما بعده من عمومات الكتاب والسنة تدل على أصالة اللزوم في الملك بما أنّها أصل لفظي لا عملي ، ولذا كان الأنسب تقديم هذه الأدلة السبعة على ما ذكره من الاستصحاب كما لا يخفى وجهه.
(٤) وهو أصالة اللزوم في الملك.
(٥) هذا تقريب الاستدلال بالحديث الشريف النبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم على أصالة اللزوم في الملك بالإطلاق.
ومحصّل تقريب الاستدلال ـ على نحو لا يرد عليه إشكال الشبهة المصداقية ـ هو : أنّه قد تقدم في أدلة مملكية المعاطاة أنّ هذا الحديث وان كان قاصرا عن إثبات مشروعية
__________________
(١) بحار الأنوار ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ٢٢٢.