فإنّ (١) مقتضى السلطنة أن لا يخرج (٢) عن ملكيته (٣) [ملكه] بغير اختياره ، فجواز تملّكه (٤) عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة المطلقة.
فاندفع (٥) ما ربما يتوهم من (٦) : أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه ، ولا نسلّم ملكيّته له بعد رجوع المالك الأصلي (٧) (*).
______________________________________________________
(١) هذا تقريب الاستدلال بالحديث ، ومحصله : ظهوره في أنّ المجعول هو السلطنة المطلقة غير المحدودة بشيء ، فإذا تحققت إضافة الملكية بالمعاطاة مثلا وقعت جميع شؤون المملوك تحت اختيار المالك الفعلي وسلطنته ، ولم يجز لغيره ـ سواء كان هذا الغير المالك الأوّل أم شخصا أجنبيا ـ أن ينتزع المال من مالكه بدون رضاه ، ومن المعلوم أنّ المال لو لم يكن ملكا لازما للمتعاطي لجاز للمالك الأوّل أن يستردّه منه ، ولم تكن سلطنة المتعاطي مطلقة ، بل كانت مقيّدة بعدم رجوع الطرف ، مع أنّ مدلول الحديث سلطنة المالك مطلقة وغير مقيّدة برجوع الآخر وعدم رجوعه ، وهذا هو اللزوم.
(٢) الضمير المستتر وضميرا «تملّكه ، فيه» راجعة إلى المال.
(٣) هذا الضمير وضمائر «اختياره ، عنه ، رضاه» راجعة إلى المالك ، المستفاد من العبارة.
(٤) يعني : إذا جاز للمالك الأوّل أن يتملّك المال بالرجوع كان منافيا للسلطنة المطلقة للمالك الفعلي.
(٥) هذه نتيجة تقريب الاستدلال ، ومقتضاه عدم المجال لاحتمال كون المقام من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية ، الذي تقرّر عدم جوازه في الأصول.
(٦) قد تقدّم توضيح هذا التوهم بقولنا : «فان قلت : ان التمسك بهذا الحديث .. إلخ» كما تقدّم جوابه بقولنا : «قلت : لا يرد هذا الإشكال».
(٧) إذ لعلّه عاد بالرجوع الى ملك المالك الأوّل ، ويرتفع موضوع سلطنة المالك الفعلي حينئذ. هذا تمام التوهم. ولم يذكر المصنف قدسسره جوابه اتكالا على ما أفاده في تقريب الاستدلال بالحديث ، وقد تقدم توضيحه.
__________________
(*) قد استشكل في هذا النبوي تارة بضعف السند.
وأخرى بأنه غير مسوق لبيان أنحاء السلطنة ليكون دليلا على لزوم العقد بمعنى عدم