.................................................................................................
__________________
ثم إنّ هنا إشكالا آخر على الاستدلال أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره بقوله : «ان المنفي بالالتزام هي السلطنة المنافية لسلطنة المالك على جميع التصرفات الواردة على المال ، دون غيرها من أنحاء السلطنة .. وليس سلطنة الغير على الرجوع سلطنة على تملك المال على حدّ سلطنة الشفيع على تملك مال المشتري ببذل مثل الثمن لتكون مزاحمة لسلطان المالك ، بل سلطنة على الردّ والاسترداد ، فهو في الحقيقة سلطنة على إزالة الملكية ، والمالك له السلطان على الملك لا على الملكية ..» (١).
ومحصّله : أنّ الفسخ والرجوع يؤثّر في إبطال موضوع السلطنة ، وبيانه : أنّ مقتضى ترتب السلطنة على «أموالهم» تأخّرها رتبة عن إضافة الملكية تأخّر كل حكم عن موضوعه ، والإضافة متأخرة عن العقد المملّك كالمعاطاة ، وحيث إنّ نسبة الفسخ الى العقد نسبة الرافع إلى المرفوع فلو فسخ المالك الأصلي كان مقتضاه إعدام العقد الموضوع لإضافة الملكية الموضوعة للسلطنة ، ومع تأخر سلطنة المتعاطي عن العقد ـ الذي ينحلّ بالفسخ والرجوع ـ برتبتين لم تكن سلطنته بقول مطلق منافية لتأثير الفسخ في إعدام العقد ، لاستحالة تكفل الحكم إبقاء موضوع نفسه ، ولا تأثيره في أمر متقدم بالرتبة على موضوع نفسه.
وبعبارة أخرى : الفسخ يزيل العقد ، وسلطنة المتعاطي لا تمنع من تأثير الفسخ ، لقيامها بموضوعها وهو الملكية الناشئة من العقد.
وعليه فلا يصلح الحديث لإثبات أصالة اللزوم ، فإنّ دلالته إنّما هي بمدلوله الالتزامي وهو اقتضاء سلطنة المالك ـ على جميع التصرفات سلطنة مطلقة ـ عدم سلطنة الغير على ما يزاحم هذه السلطنة المطلقة ، وإلّا لم تكن مطلقة. وأنت خبير بأن موضوع هذه السلطنة المطلقة المال المضاف ـ بإضافة الملكية ـ إلى المالك. ومع تعلق الفسخ بالعقد الموجب للملكية لا مجال لنفيه بإطلاق سلطنة المالك لكل تصرف في ملكه ، هذا.
وهذا البيان وإن لم يخل عن قوّة ودقّة ، إلّا أنّه يمكن أن يقال : انّ الفسخ وإن تعلق
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ٣٤.