فائدة الملك السلطنة. ونحوه العلّامة قدسسره في موضع آخر (١).
ومنه (٢) يظهر جواز التمسك بقوله عليهالسلام : «لا يحلّ مال امرء إلّا عن طيب نفسه»
______________________________________________________
فالمتحصل : أنّه لا ينبغي الإشكال في كون تملّك مال الغير بلا إذنه ـ وبدون طيب نفسه ـ منافيا لسلطنة المالك ، فيدفع بإطلاق دليل السلطنة.
(١) يعني : غير كتاب القرض ، ولعلّ مقصود المصنف ما أفاده العلامة في بيع التذكرة بقوله : «يجوز بيع كل ما فيه منفعة ، لأنّ الملك سبب لإطلاق التصرّف» (١).
وفي قرض المختلف ما يستفاد منه المطلب أيضا ، حيث قال ـ في مسألة عدم جواز استرجاع المقرض العين المستقرضة ـ ما لفظه : «وقال ابن إدريس : ليس له ذلك إلّا برضى المقترض. وهو الأجود. لنا : أنّه ملكه بالقرض والقبض ، فلا يتسلّط المالك على أخذه منه ، لانتقال حقه الى المثل أو القيمة» (٢) لدلالته على اقتضاء الملك السلطنة على التصرف في ماله ، وإنّما لا يجوز للمقرض الرجوع في العين من جهة انقطاع إضافته عن العين بمالها من المشخّصات ، وانتقال حقه الى البدل.
الدليل الثالث : حديث توقف حلية مال الغير على طيب نفسه
(٢) يعني : ومن تقريب الاستدلال ـ على أصالة اللزوم في الملك ـ بحديث السلطنة يظهر جواز التمسك بقوله عليهالسلام : «لا يحل ..» وهذا هو الدليل الثالث على أصالة اللزوم ، وينبغي البحث أوّلا في متن الحديث وسنده ، ثم دلالته على المدّعى ، فنقول : لم أظفر في كتب الأخبار بالنصّ المذكور في المتن ، إذ فيها روايات خمس تختلف عمّا أثبته المصنف قدسسره.
الاولى : معتبرة سماعة وزيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : «ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٤.
(٢) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٩٢.